فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ صِفَةِ الشَّرَابِ الْحَلَالِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ وَصَفَ لِی
الکافی ج : 6 ص : 425
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ کَیْفَ یُطْبَخُ حَتَّی یَصِیرَ حَلَالًا فَقَالَ لِی ع خُذْ رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ وَ تُنَقِّیهِ وَ صُبَّ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَنْقِعْهُ لَیْلَةً فَإِذَا کَانَ أَیَّامُ الصَّیْفِ وَ خَشِیتَ أَنْ یَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِی تَنُّورٍ مَسْجُورٍ قَلِیلًا حَتَّی لَا یَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ کُلَّهُ حَتَّی إِذَا أَصْبَحْتَ صَبَبْتَ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِیهِ حَتَّی تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْ آخَرَ فَتَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْأَوَّلَ ثُمَّ تَکِیلُهُ کُلَّهُ فَتَنْظُرُ کَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَکِیلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُرِیدُ أَنْ تَطْبُخَهُ فِیهِ وَ تَصُبُّ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ مَاءً وَ تُقَدِّرُهُ بِعُودٍ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَی قَدْرِ مُنْتَهَی الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِی الثُّلُثَ الْأَخِیرَ حَتَّی یَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِی ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ وَ لَا تَزَالُ تُغْلِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ ثُمَّ تَأْخُذُ لِکُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنَ الْعَسَلِ فَتُغْلِیهِ حَتَّی تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَیِّبَهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ زَنْجَبِیلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَطُولَ مَکْثُهُ عِنْدَکَ فَرَوِّقْهُ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الزَّبِیبِ کَیْفَ طَبْخُهُ حَتَّی یُشْرَبَ حَلَالًا فَقَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّیهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَیْلَةً فَإِذَا کَانَ مِنَ الْغَدِ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَی الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِیعاً ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ حَتَّی یَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِیهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ إِنْ شِئْتَ تُطَیِّبُهُ بِزَنْجَبِیلٍ قَلِیلٍ هَذَا قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَکِلْهُ بِشَیْ ءٍ وَاحِدٍ حَتَّی تَعْلَمَ کَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَیْهِ الْأَوَّلَ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُغْلِیهِ فِیهِ ثُمَّ تَجْعَلُ فِیهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْ آخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَیْثُ
الکافی ج : 6 ص : 426
یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِیرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْ آخَرُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَیِّنَةٍ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَرَاقِرَ تُصِیبُنِی فِی مَعِدَتِی وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِی الطَّعَامَ فَقَالَ لِی لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِیذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّیَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لِی تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّی حَبَّهُ وَ مَا فِیهِ ثُمَّ تَغْسِلُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَیِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِی مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُکُهُ فِی الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا وَ فِی الصَّیْفِ یَوْماً وَ لَیْلَةً فَإِذَا أَتَی عَلَیْهِ ذَلِکَ الْقَدْرُ صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِی إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِیقاً حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّی تَذْهَبَ تِلْکَ الزِّیَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِیلًا وَ خُولِنْجَاناً وَ دَارَصِینِیَّ وَ الزَّعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَکَی وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِی خِرْقَةٍ رَقِیقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِیهِ وَ تُغْلِیهِ مَعَهُ غَلْیَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَی غَدَائِکَ وَ عَشَائِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّی مَا کُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَیِّبٌ لَا یَتَغَیَّرُ إِذَا بَقِیَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ إِنَّ الطَّبِیبَ وَصَفَ لِی شَرَاباً آخُذُ الزَّبِیبَ وَ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَیْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَیْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَی قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ کَمِ الْعَسَلُ

بَابُ فِی الْأَشْرِبَةِ أَیْضاً

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّکَنْجَبِینِ
الکافی ج : 6 ص : 427
وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَکَتَبَ حَلَالٌ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تَکُونُ قِبَلَنَا السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ إِذَا کَانَ الَّذِی یَبِیعُهَا غَیْرَ عَارِفٍ وَ هِیَ تُبَاعُ فِی أَسْوَاقِنَا فَکَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ خَلِیلَانَ بْنِ هِشَامٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عِنْدَنَا شَرَابٌ یُسَمَّی الْمَیْبَةَ نَعْمِدُ إِلَی السَّفَرْجَلِ فَنَقْشِرُهُ وَ نُلْقِیهِ فِی الْمَاءِ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَی الْعَصِیرِ فَنَطْبُخُهُ عَلَی الثُّلُثِ ثُمَّ نَدُقُّ ذَلِکَ السَّفَرْجَلَ وَ نَأْخُذُ مَاءَهُ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَی مَاءِ هَذَا الْمُثَلَّثِ وَ هَذَا السَّفَرْجَلِ فَنُلْقِی فِیهِ الْمِسْکَ وَ الْأَفَاوِیَ وَ الزَّعْفَرَانَ وَ الْعَسَلَ فَنَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ أَ یَحِلُّ شُرْبُهُ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ

بَابُ الْأَوَانِی یَکُونُ فِیهَا الْخَمْرُ ثُمَّ یُجْعَلُ فِیهَا الْخَلُّ أَوْ یُشْرَبُ بِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ أَوْ کَامَخٌ أَوْ زَیْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِیقِ وَ غَیْرِهِ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ أَ یُجْزِیهِ
الکافی ج : 6 ص : 428
أَنْ یُصَبَّ الْمَاءُ فِیهِ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ تَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ ثُمَّ یُجَفَّفُ یُجْعَلُ فِیهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ