بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ لَهُ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّ الدِّینَ أَنَّمَا یُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَی أُخْرَی فَلَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی عِلْمِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ لَهُ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّمَا الدِّینُ یُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَی أُخْرَی وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً وَ إِنَّمَا یُنْقَلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَی خَصْلَةٍ وَ لَوْ حُمِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ جُمْلَةً لَقُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ أَحَدٌ أَرْفَقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَی خَصْلَةٍ وَ لَوْ حَمَلَ عَلَیْهِمْ جُمْلَةً لَهَلَکُوا
بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ
الکافی ج : 6 ص : 396
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِی رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْأَوْثَانَ وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّی أَنْ لَا یَشْرَبَ عَبْدٌ لِی فِی الدُّنْیَا خَمْراً إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا یَسْقِیهَا عَبْدٌ لِی صَبِیّاً صَغِیراً أَوْ مَمْلُوکاً إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِیهِ فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لَا لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُؤْتَی شَارِبُ الْخَمْرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْلَعاً لِسَانُهُ یَسِیلُ لُعَابُهُ عَلَی صَدْرِهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ أَوْ قَالَ مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ بِئْرٌ یَسِیلُ فِیهَا صَدِیدُ الزُّنَاةِ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُعَادُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا یُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ وَ لَا تُزَکُّوهُ إِذَا شَهِدَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَی أَمَانَةٍ
الکافی ج : 6 ص : 397
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَکُّوهُ وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ وَ إِنْ سَأَلَکُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمِنُوهُ
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ بَشِیرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْلُودُ یُولَدُ فَنَسْقِیهِ مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ مَنْ سَقَی مَوْلُوداً خَمْراً أَوْ قَالَ مُسْکِراً سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحَمِیمِ وَ إِنْ غَفَرَ لَهُ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ دُرُسْتَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً أَوْ سَقَاهُ صَبِیّاً لَا یَعْقِلُ سَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْحَمِیمِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ تَرَکَ الْمُسْکِرَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَیْتُهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ فَعَلْتُ بِهِ مِنَ الْکَرَامَةِ مَا أَفْعَلُ بِأَوْلِیَائِی
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَارِبُ الْخَمْرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَأْتِی مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شِقُّهُ مُدْلَعاً لِسَانُهُ یُنَادِی الْعَطَشَ الْعَطَشَ
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَی عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَأَکَلَهَا أَوْ ضَیَّعَهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَی الْیَمَنِ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّنِی أُرِیدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً بِضَاعَةً فَقَالَ لِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِکَ فَقَالَ لِی صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّکَ إِنِ
الکافی ج : 6 ص : 398
اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَکَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَیَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْجُرَنِی فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَهْ لَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِی إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِیهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ کَانَ وَلِیُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ یَسُوقُهُ إِلَی کُلِّ ضَلَالٍ وَ یَصْرِفُهُ عَنْ کُلِّ خَیْرٍ
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیٍّ الصُّوفِیِّ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ النَّبِیذَ عَلَی أَنَّهُ حَلَالٌ خُلِّدَ فِی النَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَی أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِی النَّارِ
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ لَا عِصْمَةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ مَاتَ وَ فِی
الکافی ج : 6 ص : 399
جَوْفِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلًا مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ یَدْعُو بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ فَقَالَ صَدِیدُ فُرُوجِ الْبَغَایَا
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُصَلِّی عَلَی غَرِیقِ خَمْرٍ
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسَ بْنَ ظَبْیَانَ أَبْلِغْ عَطِیَّةَ عَنِّی أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّی یَسْکَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَکِبَتْ فِیهِ رُوحٌ سَخِیفَةٌ خَبِیثَةٌ مَلْعُونَةٌ فَیَتْرُکُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَرَکَ الصَّلَاةَ عَیَّرَتْهُ الْمَلَائِکَةُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِی کَفَرْتَ وَ عَیَّرَتْکَ الْمَلَائِکَةُ سَوْأَةً لَکَ عَبْدِی ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَوْأَةً سَوْأَةً کَمَا تَکُونُ السَّوْأَةَ وَ اللَّهِ لَتَوْبِیخُ الْجَلِیلِ جَلَّ اسْمُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ أَلْفِ عَامٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَلْعُونِینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِیلًا ثُمَّ قَالَ یَا یُونُسُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَکَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَخَذَ بَرّاً دَمَّرَتْهُ وَ إِنْ أَخَذَ بَحْراً غَرَّقَتْهُ یُغْضَبُ لِغَضَبِ الْجَلِیلِ عَزَّ اسْمُهُ
الکافی ج : 6 ص : 400
17- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَکٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الرِّیِّ فِی الدُّنْیَا مِنَ الْمُسْکِرِ یَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ یُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ یَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کَحَلَ عَیْنَهُ بِمِیلٍ مِنْ خَمْرٍ کَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْحُلَهُ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ
بَابُ آخَرُ مِنْهُ
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً انْحَبَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ فَقَالَ مَاءٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ
الکافی ج : 6 ص : 401
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ فِطْرِ کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ یُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ وَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُحْتَسَبْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِیهَا مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَبِی ع قَالَ لِی یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ وَ لَا یَرِدُ عَلَیْنَا الْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ وَ أَیَّ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ کُلَّ مُسْکِرٍ
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ مِنْکُمْ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ سَکِرَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ خَمْراً حَتَّی یَسْکَرَ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً
11- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ
الکافی ج : 6 ص : 402
خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا رُوِّینَا عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْتَسَبْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا قُلْتُ وَ کَیْفَ لَا تُحْتَسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَیَّرَهُ نُطْفَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَهُوَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیَتْ فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً عَلَی قَدْرِ انْتِقَالِ خِلْقَتِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ غِذَائِهِ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ یَبْقَی فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً