بَابُ آخَرُ فِی التَّقْدِیرِ وَ أَنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ
الکافی ج : 6 ص : 280
بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا أَطْعَمَنَا الْفَرَانِیَّ وَ الْأَخْبِصَةَ ثُمَّ یُطْعِمُ الْخُبْزَ وَ الزَّیْتَ فَقِیلَ لَهُ لَوْ دَبَّرْتَ أَمْرَکَ حَتَّی تَعْتَدِلَ فَقَالَ إِنَّمَا نَتَدَبَّرُ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا وَسَّعَ عَلَیْنَا وَسَّعْنَا وَ إِذَا قَتَّرَ عَلَیْنَا قَتَّرْنَا
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً فَدَعَا بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِیباً وَ أُوتِینَا بِتَمْرٍ نَنْظُرُ فِیهِ إِلَی وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِیمِ الَّذِی نُعِّمْتُمْ بِهِ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ یُطْعِمَکُمْ طَعَاماً فَیُسَوِّغَکُمُوهُ ثُمَّ یَسْأَلَکُمْ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَسْأَلُکُمْ عَمَّا أَنْعَمَ عَلَیْکُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ طَعَاماً مَا أَکَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أَنْظَفَ مِنْهُ وَ لَا أَطْیَبَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ کَیْفَ رَأَیْتَ طَعَامَکَ أَوْ قَالَ طَعَامَنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا رَأَیْتُ أَطْیَبَ مِنْهُ وَ لَا أَنْظَفَ قَطُّ وَ لَکِنِّی ذَکَرْتُ الْ آیَةَ الَّتِی فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا إِنَّمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ
الکافی ج : 6 ص : 281
بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ فِیهِ وَ ادْعُ عَلَیْهِ أَصْحَابَکَ
بَابُ الْوَلَائِمِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع وَلِیمَةً عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِی الْجِفَانِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ فَعَابَهُ بِذَلِکَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَبَلَغَهُ ع ذَلِکَ فَقَالَ مَا آتَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَائِهِ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَی مُحَمَّداً ص مِثْلَهُ وَ زَادَهُ مَا لَمْ یُؤْتِهِمْ قَالَ لِسُلَیْمَانَ ع هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَجِبُ الدَّعْوَةُ إِلَّا فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِیَابِ وَ الْإِعْذَارِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِیمَةُ فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ
الکافی ج : 6 ص : 282
یُطْعَمُ وَ الْإِعْذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِیَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَیْبَتِهِ
وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَوْ تَوْکِیرٍ وَ هُوَ بِنَاءُ الدَّارِ أَوْ غَیْرُهُ
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ طَعَامِ وَلِیمَةٍ یُخَصُّ بِهَا الْأَغْنِیَاءُ وَ یُتْرَکُ الْفُقَرَاءُ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَیْسَتْ بِرَائِحَةِ غَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ مَا مِنْ عُرْسٍ یَکُونُ یُنْحَرُ فِیهِ جَزُورٌ أَوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَکاً مَعَهُ قِیرَاطٌ مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ حَتَّی یُدِیفَهُ فِی طَعَامِهِمْ فَتِلْکَ الرَّائِحَةُ الَّتِی تُشَمُّ لِذَلِکَ
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ وَ نَسْتَجِیدُهُ وَ نَتَنَوَّقُ فِیهِ وَ لَا نَجِدُ لَهُ رَائِحَةَ طَعَامِ الْعُرْسِ فَقَالَ ذَلِکَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ فِیهِ تَهُبُّ رَائِحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِلْحَلَالِ
بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ بِإِسْنَادِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ
2- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ
الکافی ج : 6 ص : 283