فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ ذِکْرِ الْبَاغِی وَ الْعَادِی

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قَالَ الْبَاغِی الَّذِی یَخْرُجُ عَلَی الْإِمَامِ وَ الْعَادِی الَّذِی یَقْطَعُ الطَّرِیقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَةُ

بَابُ أَکْلِ الطِّینِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّینُ حَرَامٌ کُلُّهُ کَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَنْ أَکَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِیهِ لَمْ أُصَلِّ عَلَیْهِ إِلَّا طِینَ الْقَبْرِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَکَلَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِ شِفَاءٌ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَکْلُ الطِّینِ یُورِثُ النِّفَاقَ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنِ انْهَمَکَ فِی أَکْلِ الطِّینِ فَقَدْ شَرِکَ فِی دَمِ نَفْسِهِ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّینِ فَحَرَّمَ أَکْلَ الطِّینِ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ

الکافی ج : 6 ص : 266
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ یَأْکُلُ الطِّینَ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ فَإِنْ أَکَلْتَهُ وَ مِتَّ کُنْتَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَی نَفْسِکَ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِیَادِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ التَّمَنِّیَ عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَکْثَرُ مَصَائِدِ الشَّیْطَانِ أَکْلُ الطِّینِ وَ هُوَ یُورِثُ السُّقْمَ فِی الْجِسْمِ وَ یُهَیِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَکَلَ طِیناً فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِی کَانَ یَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ حُوسِبَ عَلَی مَا بَیْنَ قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ عُذِّبَ عَلَیْهِ
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یَرْوِی النَّاسُ فِی أَکْلِ الطِّینِ وَ کَرَاهِیَتِهِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاکَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاکَ الْمَدَرُ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَی نَفْسِهِ
9- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطِّینِ فَقَالَ أَکْلُ الطِّینِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ إِلَّا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ

الکافی ج : 6 ص : 267

بَابُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَکَرِهَهُمَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِیَ عِنْدِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِینَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِیبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا یُعْمَلُ لِلصِّبْیَانِ تَکُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَکُسِرَ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مُفَضَّضَةٍ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الشُّرْبَ فِی الْفِضَّةِ وَ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ کَذَلِکَ أَنْ یُدَّهَنَ فِی مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ کَذَلِکَ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَیْتُهُ یَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ

الکافی ج : 6 ص : 268
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لَا یُوقِنُونَ