بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِی سَمْنٍ أَوْ زَیْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ ع أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّیْتُ یُسْتَصْبَحُ بِهِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْکَلْبِ یَقَعُ فِی السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ حَیّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ
الکافی ج : 6 ص : 262
بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَیْرِهِ فِی الشَّیْ ءِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْجِرِّیِّ یَکُونُ فِی السَّفُّودِ مَعَ السَّمَکِ فَقَالَ یُؤْکَلُ مَا کَانَ فَوْقَ الْجِرِّیِّ وَ یُرْمَی مَا سَالَ عَلَیْهِ الْجِرِّیُّ قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنِ الطِّحَالِ فِی سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ أَ یُؤْکَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ یُرْمَی بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِی حِجَابٍ لَا یَسِیلُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً فَلَا تَأْکُلْ مِمَّا یَسِیلُ عَلَیْهِ الطِّحَالُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَیْهَا شَحْمُ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِنْ قَدَرُوا عَلَی غَسْلِهَا أُکِلَتْ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی غَسْلِهَا لَمْ تُؤْکَلْ وَ قِیلَ تُبْذَرُ حَتَّی تَنْبُتَ
الکافی ج : 6 ص : 263
بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُؤَاکَلَتِهِمْ وَ آنِیَتِهِمْ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ مَا یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ مَا یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِکَ فَتَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ یَأْکُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِیٌّ أَ یَدْعُونَهُ إِلَی طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاکِلُ الْمَجُوسِیَّ وَ أَکْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَیْکُمْ شَیْئاً تَصْنَعُونَهُ فِی بِلَادِکُمْ
الکافی ج : 6 ص : 264
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ ع الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدُ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحُهُ قَالَ لَا
8- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسِیَّ فَ آکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لَا
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تَتْرُکْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَتْرُکُهُ تَنَزُّهاً عَنْهُ إِنَّ فِی آنِیَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی عَلَی دِینِ النَّصْرَانِیَّةِ فَأَکُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ آکُلُ مِنْ آنِیَتِهِمْ فَقَالَ لِی ع أَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ
الکافی ج : 6 ص : 265