فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ مَا لَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ کُنْتُ جَالِساً فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ یَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ فَقُلْتُ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ لِی أَ تَعْرِفُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَقُلْتُ نَعَمْ فَمَا حَاجَتُکَ إِلَیْهِ قَالَ هَیَّأْتُ لَهُ أَرْبَعِینَ مَسْأَلَةً أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَمَا کَانَ مِنْ حَقٍّ أَخَذْتُهُ وَ مَا کَانَ مِنْ بَاطِلٍ تَرَکْتُهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُ مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَاجَتُکَ إِلَیْهِ إِذَا کُنْتَ تَعْرِفُ مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَقَالَ لِی یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَا تُطَاقُونَ إِذَا رَأَیْتَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَأَخْبِرْنِی فَمَا انْقَطَعَ کَلَامِی مَعَهُ حَتَّی أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ حَوْلَهُ أَهْلُ خُرَاسَانَ وَ غَیْرُهُمْ یَسْأَلُونَهُ عَنْ مَنَاسِکِ الْحَجِّ فَمَضَی حَتَّی جَلَسَ مَجْلِسَهُ وَ جَلَسَ الرَّجُلُ قَرِیباً مِنْهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَجَلَسْتُ حَیْثُ أَسْمَعُ الْکَلَامَ وَ حَوْلَهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا قَضَی حَوَائِجَهُمْ وَ انْصَرَفُوا الْتَفَتَ إِلَی الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ الْبَصْرِیُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَیْحَکَ یَا قَتَادَةُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ فَجَعَلَهُمْ حُجَجاً عَلَی خَلْقِهِ فَهُمْ أَوْتَادٌ فِی أَرْضِهِ قُوَّامٌ بِأَمْرِهِ نُجَبَاءُ فِی عِلْمِهِ اصْطَفَاهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِ أَظِلَّةً عَنْ یَمِینِ عَرْشِهِ قَالَ فَسَکَتَ قَتَادَةُ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدْ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیِ الْفُقَهَاءِ وَ قُدَّامَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا اضْطَرَبَ قَلْبِی قُدَّامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اضْطَرَبَ قُدَّامَکَ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَیْحَکَ أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ أَنْتَ بَیْنَ یَدَیْ بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْ آصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ فَأَنْتَ ثَمَّ وَ نَحْنُ أُولَئِکَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ
الکافی ج : 6 ص : 257
جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ بُیُوتُ حِجَارَةٍ وَ لَا طِینٍ قَالَ قَتَادَةُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْجُبُنِّ قَالَ فَتَبَسَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثُمَّ قَالَ رَجَعَتْ مَسَائِلُکَ إِلَی هَذَا قَالَ ضَلَّتْ عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِیهِ إِنْفَحَةُ الْمَیِّتِ قَالَ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَیْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِیهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَیْضَةٌ فَهَلْ تُؤْکَلُ تِلْکَ الْبَیْضَةُ فَقَالَ قَتَادَةُ لَا وَ لَا آمُرُ بِأَکْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَیْتَةِ قَالَ لَهُ فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْکَ الْبَیْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْکُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَرَّمَ عَلَیْکَ الْبَیْضَةَ وَ حَلَّلَ لَکَ الدَّجَاجَةَ ثُمَّ قَالَ ع فَکَذَلِکَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَیْضَةِ فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالُوا خَمْسَةُ أَشْیَاءَ ذَکِیَّةٌ مِمَّا فِیهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ وَ الْبَیْضَةُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ الْجُبُنِّ کُلِّهِ مِمَّا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَیْرُهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُؤْکَلَ سِوَی
الکافی ج : 6 ص : 258
الْإِنْفَحَةِ مِمَّا فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ لِأَنَّهُمْ لَا یَتَوَقَّوْنَ الْمَیْتَةَ وَ الْخَمْرَ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی یَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ الْبَیْضَةِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَیْتَةِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَشَعْرُ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ حَبْلًا وَ یُسْتَقَی بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ زَادَ فِیهِ عَلِیُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ کُلُّهُ ذَکِیٌّ
وَ فِی رِوَایَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الرِّیشُ وَ کُلُّ نَابِتٍ لَا یَکُونُ مَیْتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَیْتَةِ قَالَ تَأْکُلُهَا
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ وَ الْبَیْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِیهِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْبَیْضَةُ اکْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِیظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ الَّتِی یُؤْکَلُ لَحْمُهَا إِنْ ذُکِّیَ فَکَتَبَ لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَةِ
الکافی ج : 6 ص : 259
بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَیْتَةُ یُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْکَ شَاةٌ کَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص وَ کَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَکُوهَا حَتَّی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا إِذَا لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَیْ تُذَکَّی

بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِیمَةِ الَّتِی تُنْکَحُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الْبَهِیمَةِ الَّتِی تُنْکَحُ فَقَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ کَذَلِکَ لَبَنُهَا

بَابُ فِی لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
الکافی ج : 6 ص : 260
قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ