فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالَاتِ وَ بَیْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَاتِ وَ هِیَ الَّتِی تَأْکُلُ الْعَذِرَةَ وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

الکافی ج : 6 ص : 251
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُقَیَّدَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ النَّاقَةُ أَرْبَعِینَ یَوْماً
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاةٍ تَشْرَبُ خَمْراً حَتَّی سَکِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا یُؤْکَلُ مَا فِی بَطْنِهَا
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ یُغْسَلُ مَا فِی جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اعْتَلَفَتِ
الکافی ج : 6 ص : 252
الْعَذِرَةَ وَ مَا لَمْ تَکُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِی یَکُونُ ذَلِکَ غِذَاءَهَا
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِبِلُ الْجَلَّالَةُ إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا تَحْبِسُ الْبَعِیرَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الشَّاةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَی فِی الْجَلَّالَاتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِنَّ إِذَا کُنَّ یُخْلَطْنَ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِی الدَّسَاکِرِ وَ هُمْ لَا یَمْنَعُونَهَا مِنْ شَیْ ءٍ تَمُرُّ عَلَی الْعَذِرَةِ مُخَلًّی عَنْهَا وَ عَنْ أَکْلِ بَیْضِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع فِی السَّمَکِ الْجَلَّالِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ یَوْماً وَ لَیْلَةً وَ قَالَ السَّیَّارِیُّ إِنَّ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا بِالْبَصْرَةِ وَ قَالَ فِی الدَّجَاجِ یُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةِ سَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ الشَّاةِ أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الْإِبِلِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تُذْبَحُ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ
الکافی ج : 6 ص : 253
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ بَیْضِ الْغُرَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ
11- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ قَالَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْکَبُ أَرْبَعِینَ یَوْماً
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ

بَابُ مَا لَا یُؤْکَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ غَیْرِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْیَتَانِ وَ الْقَضِیبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْقَصَّابِینَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَی وَ الْقَضِیبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِینَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الْکَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ یَا لُکَعُ ائْتُونِی بِتَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ
الکافی ج : 6 ص : 254
أُنَبِّئْکَ بِخِلَافِ مَا بَیْنَهُمَا فَأُتِیَ بِکَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ ع شُقُّوا الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ وَ شُقُّوا الْکَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ ع فَمُرِسَا فِی الْمَاءِ جَمِیعاً فَابْیَضَّتِ الْکَبِدُ وَ لَمْ یَنْقُصْ شَیْ ءٌ مِنْهُ وَ لَمْ یَبْیَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِیهِ کُلُّهُ وَ صَارَ دَماً کُلُّهُ حَتَّی بَقِیَ جِلْدُ الطِّحَالِ وَ عِرْقُهُ فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَیْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُؤْکَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الْحَیَاءُ وَ الْمَرَارَةُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا یُؤْکَلُ مِمَّا یَکُونُ فِی الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِیهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْبَیْضَتَانِ وَ الْمَشِیمَةُ وَ هِیَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ وَ الَّذِی یَکُونُ فِی الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا اشْتَرَی أَحَدُکُمْ لَحْماً فَلْیُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ فَإِنَّهُ یُحَرِّکُ عِرْقَ الْجُذَامِ
6- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَرِهَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ الْبَوْلِ

بَابُ مَا یُقْطَعُ مِنْ أَلَیَاتِ الضَّأْنِ وَ مَا یُقْطَعُ مِنَ الصَّیْدِ بِنِصْفَیْنِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ
الکافی ج : 6 ص : 255
قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ یَوْماً عَنْ قَطْعِ أَلَیَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا کُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَکَ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی أَلَیَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ إِنَّهَا مَیْتَةٌ
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَیَاتُ الْغَنَمِ فَیَقْطَعُونَهَا فَقَالَ حَرَامٌ هِیَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یُصِیبُ الْیَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَیْفِهِ حَتَّی أَبَانَهُ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِمَّا یَلِی الرَّأْسَ ثُمَّ یَدَعُ الذَّنَبَ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَیْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَیْنِ فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ کُلِ الْأَکْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَکُلْهُمَا
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ فِی الظَّبْیِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ یُعْتَرَضَانِ بِالسَّیْفِ فَیُقَدَّانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِمَا مَا لَمْ یَتَحَرَّکْ أَحَدُ النِّصْفَیْنِ فَإِنْ تَحَرَّکَ أَحَدُهُمَا لَمْ یُؤْکَلِ الْ آخَرُ لِأَنَّهُ مَیْتَةٌ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
الکافی ج : 6 ص : 256
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَضْرِبُ الصَّیْدَ فَیَقُدُّهُ نِصْفَیْنِ قَالَ یَأْکُلُهُمَا جَمِیعاً فَإِنْ ضَرَبَهُ وَ أَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ [مِنْهُ ]وَ أَکَلَ سَائِرَهُ