فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ مَا یُعْرَفُ بِهِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ وَ مَا لَا یُؤْکَلُ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَأْکُولِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِی یَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ کُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا تَفْصِیلًا وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص الْمُسُوخَ جَمِیعَهَا فَکُلِ الْ آنَ مِنْ طَیْرِ الْبَرِّ مَا کَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَ لَهُ قَانِصَةٌ کَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ کَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَ کُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِیفُ کَمَا یَطِیرُ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ وَ الْحِدَأَةُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ کُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ الْحَوْصَلَةُ وَ الْقَانِصَةُ یُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّیْرِ مَا لَا یُعْرَفُ طَیَرَانُهُ وَ کُلُّ طَیْرٍ مَجْهُولٍ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الطَّیْرُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ
الکافی ج : 6 ص : 248
أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ مِثْلَ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَطُّ وَ ذَلِکَ أَنِّی سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ فَقَالَ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ قُلْتُ الْبَیْضُ فِی الْ آجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ قُلْتُ فَطَیْرُ الْمَاءِ قَالَ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْ وَ مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْکُلْ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ
6- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْ آجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الطَّیْرُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ فَقَالَ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ فَقُلْتُ إِنِّی أُوتَی بِهِ مَذْبُوحاً فَقَالَ کُلْ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ

بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ الْبَیْضُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً فَوَجَدْتَ بَیْضاً فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ

الکافی ج : 6 ص : 249
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْبَیْضُ فِی الْ آجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا تَأْکُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ الْأَجَمَةَ فَیَجِدُ فِیهَا بَیْضاً مُخْتَلِفاً لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ أَ بَیْضُ مَا یُکْرَهُ مِنَ الطَّیْرِ أَوْ یُسْتَحَبُّ فَقَالَ إِنَّ فِیهِ عَلَماً لَا یَخْفَی انْظُرْ إِلَی کُلِّ بَیْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَکُلْ وَ مَا یَسْتَوِی فِی ذَلِکَ فَدَعْهُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا لَمْ یَسْتَوِ رَأْسَاهُ وَ قَالَ مَا کَانَ مِنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَی خِلْقَتِهِ أَحَدُ رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إِلَّا فَلَا تَأْکُلْ
5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْ آجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الْبَیْضُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ

بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْیِ یَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِیرَةِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْیٍ یَرْضِعُ مِنْ خِنْزِیرَةٍ حَتَّی کَبِرَ وَ شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِی غَنَمِهِ فَأُخْرِجَ لَهُ نَسْلٌ فَقَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَیْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

الکافی ج : 6 ص : 250
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی جَدْیٍ یَرْضِعُ مِنْ خِنْزِیرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِی الْغَنَمِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ بِأَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ یَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرَةٍ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَکَتَبَ ع فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّیَ بِلَبَنِ خِنْزِیرَةٍ فَقَالَ قَیِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْکُسْبَ وَ النَّوَی وَ الشَّعِیرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ کَانَ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ فَیُلْقَی عَلَی ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ