فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِکَ التَّسْمِیَةُ وَ الْجُنُبِ یَذْبَحُ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِیحَةً فَجَهِلَ أَنْ یُوَجِّهَهَا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ کُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ یُوَجِّهْهَا قَالَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا وَ قَالَ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ وَ لَا یُسَمِّی قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا یَذْبَحُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَیَنْسَی أَنْ یُسَمِّیَ أَ تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یُتَّهَمُ وَ کَانَ یُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَکْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّی تَبْرُدَ الذَّبِیحَةُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
الکافی ج : 6 ص : 234
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ کُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلْیُسَمِّ حِینَ یَذْکُرُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ عَلَی آخِرِهِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ کَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا بَأْسَ بِهِ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ

بَابُ الْأَجِنَّةِ الَّتِی تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ فَقَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ فَذَلِکَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِیحَةَ فَوَجَدْتَ فِی بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْ
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُوَارِ تُذَکَّی أُمُّهُ أَ یُؤْکَلُ بِذَکَاتِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ تَمَاماً وَ نَبَتَ عَلَیْهِ الشَّعْرُ فَکُلْ
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الکافی ج : 6 ص : 235
الْحُصَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ یَذْبَحُهَا وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ فَقَالَ ع ذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْجَنِینِ إِذَا أَشْعَرَ فَکُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْکُلْ
یَعْنِی إِذَا لَمْ یُشْعِرْ

بَابُ النَّطِیحَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ تُدْرَکُ ذَکَاتُهَا

1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ النَّطِیحَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ فَرِیسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّیَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهَا حَیَّةً فَتُذَکِّیَ