بَابُ آخَرُ مِنْهُ فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الذَّبِیحَةِ بِغَیْرِ حَدِیدَةٍ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَیْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِیدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ أَ یُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ یَجِدُوا سِکِّیناً قَالَ إِذَا فَرَی الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ سِکِّینٌ أَ یَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْقَصَبَةِ وَ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِیدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ
بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ فِی الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَیْسَ بِذَکِیٍّ
الکافی ج : 6 ص : 229
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ لَا یَذْبَحُونَ الْبَقَرَ وَ إِنَّمَا یَنْحَرُونَ فِی اللَّبَّةِ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ ع فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلُونَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَکْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّکِّینَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَی فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّیْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّی فِی جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی التَّرَدِّی قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ شَیْ ءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِکْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِکَنَّ یَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِیرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَی آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَکَ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّیْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَیْکَ فَارْمِهِ بِسَهْمِکَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَکِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّیْدِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ ع اسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِیحَةَ حَتَّی تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
الکافی ج : 6 ص : 230
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَیْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهَا
بَابُ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَذْبَحَ فَیَسْبِقُهُ السِّکِّینُ فَیَقْطَعُ الرَّأْسَ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّکِّینُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هُوَ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَکْلِهِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً وَ سَمَّی فَسَبَقَهُ السِّکِّینُ بِحِدَّتِهَا فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَکُلْ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّکِّینُ فَتُبِینُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّکَاةُ الْوَحِیَّةُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ بِذَلِکَ
الکافی ج : 6 ص : 231