فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْقُنْبُرَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ لِلَّهِ تَعَالَی وَ تَسْبِیحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ع
2- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ لِطَلَبِ الْفَضْلِ فِیهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِیَنَالَهُ الْمُعْتَرُّ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ تَنَالَهُ الْقُنْبُرَةُ مِنْهُ خَاصَّةً مِنَ الطَّیْرِ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا تَقْتُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَأْکُلُوا لَحْمَهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ تَقُولُ فِی آخِرِ تَسْبِیحِهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ع
4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الْقُنْزُعَةُ الَّتِی عَلَی رَأْسِ الْقُنْبُرَةِ مِنْ مَسْحَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الذَّکَرَ أَرَادَ أَنْ یَسْفَدَ أُنْثَاهُ فَامْتَنَعَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهَا لَا تَمْتَنِعِی فَمَا أُرِیدُ إِلَّا أَنْ یُخْرِجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّی نَسَمَةً تُذَکَّرُ بِهِ فَأَجَابَتْهُ إِلَی مَا طَلَبَ فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَبِیضَ قَالَ لَهَا أَیْنَ تُرِیدِینَ أَنْ تَبِیضِی فَقَالَتْ لَهُ لَا أَدْرِی أُنَحِّیهِ عَنِ الطَّرِیقِ قَالَ لَهَا إِنِّی خَائِفٌ أَنْ یَمُرَّ بِکِ مَارُّ الطَّرِیقِ وَ لَکِنِّی أَرَی لَکِ أَنْ تَبِیضِی قُرْبَ الطَّرِیقِ فَمَنْ یَرَاکِ قُرْبَهُ تَوَهَّمَ أَنَّکِ تَعْرِضِینَ
الکافی ج : 6 ص : 226
لِلَقْطِ الْحَبِّ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَجَابَتْهُ إِلَی ذَلِکَ وَ بَاضَتْ وَ حَضَنَتْ حَتَّی أَشْرَفَتْ عَلَی النِّقَابِ فَبَیْنَا هُمَا کَذَلِکَ إِذْ طَلَعَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع فِی جُنُودِهِ وَ الطَّیْرُ تُظِلُّهُ فَقَالَتْ لَهُ هَذَا سُلَیْمَانُ قَدْ طَلَعَ عَلَیْنَا فِی جُنُودِهِ وَ لَا آمَنُ أَنْ یَحْطِمَنَا وَ یَحْطِمَ بَیْضَنَا فَقَالَ لَهَا إِنَّ سُلَیْمَانَ ع لَرَجُلٌ رَحِیمٌ بِنَا فَهَلْ عِنْدَکِ شَیْ ءٌ هَیَّئْتِهِ لِفِرَاخِکِ إِذَا نَقَبْنَ قَالَتْ نَعَمْ جَرَادَةٌ خَبَّأْتُهَا مِنْکَ أَنْتَظِرُ بِهَا فِرَاخِی إِذَا نَقَبْنَ فَهَلْ عِنْدَ أَنْتَ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ عِنْدِی تَمْرَةٌ خَبَّأْتُهَا مِنْکِ لِفِرَاخِی قَالَتْ فَخُذْ أَنْتَ تَمْرَتَکَ وَ آخُذُ أَنَا جَرَادَتِی وَ نَعْرِضُ لِسُلَیْمَانَ ع فَنُهْدِیهِمَا لَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ یُحِبُّ الْهَدِیَّةَ فَأَخَذَ التَّمْرَةَ فِی مِنْقَارِهِ وَ أَخَذَتْ هِیَ الْجَرَادَةَ فِی رِجْلَیْهَا ثُمَّ تَعَرَّضَا لِسُلَیْمَانَ ع فَلَمَّا رَآهُمَا وَ هُوَ عَلَی عَرْشِهِ بَسَطَ یَدَیْهِ لَهُمَا فَأَقْبَلَا فَوَقَعَ الذَّکَرُ عَلَی الْیَمِینِ وَ وَقَعَتِ الْأُنْثَی عَلَی الْیَسَارِ وَ سَأَلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ فَقَبِلَ هَدِیَّتَهُمَا وَ جَنَّبَ جُنْدَهُ عَنْهُمَا وَ عَنْ بَیْضِهِمَا وَ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِمَا وَ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَکَةِ فَحَدَثَتِ الْقُنْزُعَةُ عَلَی رَأْسِهِمَا مِنْ مَسْحَةِ سُلَیْمَانَ ع
تَمَّ کِتَابُ الصَّیْدِ مِنَ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

الکافی ج : 6 ص : 227

کِتَابُ الذَّبَائِحِ

بَابُ مَا تُذَکَّی بِهِ الذَّبِیحَةُ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِیحَةِ بِاللِّیطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا ذَکَاةَ إِلَّا بِحَدِیدَةٍ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ بِالْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع لَا یَصْلُحُ الذَّبْحُ إِلَّا بِالْحَدِیدَةِ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُؤْکَلُ مَا لَمْ یُذْبَحْ بِحَدِیدَةٍ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّکَاةِ فَقَالَ لَا یُذَکَّی إِلَّا بِحَدِیدَةٍ نَهَی عَنْ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

الکافی ج : 6 ص : 228