فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ عِتْقِ السَّکْرَانِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُکْرَهِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُکْرَهِ فَقَالَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ قَالَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُدَلَّهَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ عِتْقُ السَّکْرَانِ

بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا
الکافی ج : 6 ص : 192
حَدُّ الْأَمَةِ
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَکَ مَالًا جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِیَ صَغِیرَةٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِلْأُمِّ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا
الکافی ج : 6 ص : 193
بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَسْأَلُکَ فَقَالَ سَلْ فَقُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهَا أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ فَأُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَیُبَعْنَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّیْنِ وَ وُجُوهِهِ قَالَ لَا
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا هَلْ یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا قَالَ لَا هِیَ أَمَةٌ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا

بَابُ نَوَادِرَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکَذَا إِلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزَانِ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلَانِ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا
الکافی ج : 6 ص : 194
الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عَلِقَتْ أَعْنِی مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا الْمُتَزَوِّجِ بِهَا مَا حَالُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَیْنٍ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِی کَفَّارَةٍ أَ یُجْزِئُ عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِی کَانَ السَّیِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِی تَحْرِیرِ الرَّقَبَةِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ لَا
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ یَکُونُ لِیَ الْغُلَامُ فَیَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَدْخُلُ فِی هَذِهِ الْأُمُورِ
الکافی ج : 6 ص : 195
الْمَکْرُوهَةِ فَأُرِیدُ عِتْقَهُ فَهَلْ عِتْقُهُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ أَبِیعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ فَإِذَا کَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ فَإِذَا کَانُوا شَدِیدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَیْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا کَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَبْلَغَ اللَّهُ مِنْ قَدْرِکَ أَنْ تَدَّعِیَ مَا ادَّعَی أَبُوکَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَکَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَیْتَکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْحَی إِلَی عِمْرَانَ أَنِّی وَاهِبٌ لَکَ ذَکَراً فَوَهَبَ لَهُ مَرْیَمَ وَ وَهَبَ لِمَرْیَمَ عِیسَی ع فَعِیسَی مِنْ مَرْیَمَ وَ مَرْیَمُ مِنْ عِیسَی وَ مَرْیَمُ وَ عِیسَی شَیْ ءٌ وَاحِدٌ وَ أَنَا مِنْ أَبِی وَ أَبِی مِنِّی وَ أَنَا وَ أَبِی شَیْ ءٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ وَ أَسْأَلُکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالُکَ تَقْبَلُ مِنِّی وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِی وَ لَکِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِکْرُهُ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی عَلَیْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ وَ هُوَ حُرٌّ قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَ افْتَقَرَ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَبِیتُ لَیْلَةٍ لَعَنَهُ اللَّهُ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً فَقَالَ أُعْتِقَ کِلَاهُمَا
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ
الکافی ج : 6 ص : 196
عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُعْتِقُهُ الْمَوْلَی فِی تِلْکَ السَّاعَةِ فَیَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حُرّاً فَهَلْ لِمَوْلَاهُ فِی ذَلِکَ أَجْرٌ أَوْ یَتْرُکُهُ فَیَکُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَتْرُکُ الْعَبْدَ مَمْلُوکاً فِی حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ وَ هَذَا عِتْقٌ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ لَیْسَ بِنَافِعٍ لَهُ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنْ نَاجِیَةَ قَالَ رَأَیْتُ رَجُلًا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْتَقْتُ خَادِماً لِی وَ هُوَ ذَا أَطْلُبُ شِرَاءَ خَادِمٍ مُنْذُ سِنِینَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَیْهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ قَالَ حَیَّةٌ قَالَ رُدَّهَا فِی مَمْلُوکَتِهَا مَا أَغْنَی اللَّهَ مِنْ عِتْقِ أَحَدِکُمْ تُعْتِقُونَ الْیَوْمَ وَ یَکُونُ عَلَیْنَا غَداً لَا یَجُوزُ لَکُمْ أَنْ تُعْتِقُوا إِلَّا عَارِفاً
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ
12- أَحْمَدُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ
الکافی ج : 6 ص : 197
سِنِینَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ یُعْتِقْهُ وَ لَا تَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِیُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِیمَا بَیْنَهُمَا إِنَّ لَکَ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا أَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ فَقَالَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ یَسْأَلُهُ إِیَّاهُ فِی عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَی فَلْیَدَعْهُ
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِیکَ فَقَالَ أَیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ الْ آیَةَ هَلْ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ فَإِنَّ لَهُ کَلَاماً وَقْتَ الْقُرْعَةِ یَقُولُهُ وَ دُعَاءً لَا یَعْلَمُهُ سِوَاهُ وَ لَا یَقْتَدِرُ عَلَیْهِ غَیْرُهُ
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِإِسْمَاعِیلَ حَقِیبَةَ وَ الْحَارِثِ النَّصْرِیِّ اطْلُبُوا لِی جَارِیَةً مِنْ هَذَا الَّذِی یُسَمُّونَهُ کَدْبَانُوجَةَ تَکُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ فَدَلُّونَا عَلَی جَارِیَةٍ لِرَجُلٍ مِنَ السَّرَّاجِینَ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وَ کَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَغَیَّرَ اسْمَهَا وَ سَمَّاهَا سَلْمَی وَ زَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ وَ هِیَ أُمُّ الْحُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ