فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْمُدَبَّرِ

1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ الْمَمْلُوکَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ یَحْتَاجُ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ
الکافی ج : 6 ص : 184
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیهَا وَ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی صِحَّةٍ کَانَتْ وَصِیَّتُهُ أَوْ مَرَضٍ
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِیَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ جَارِیَةً نَفِیسَةً فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ مُدَبَّرَةٌ هِیَ أَوْ غَیْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِی مَتَی کَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِی وَ لَکِنْ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِنَّ الْجَارِیَةَ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدَ رِقٌّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا فَقَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ یَجُوزُ لِلَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ یَرُدَّ فِی تَدْبِیرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ یَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أَنْ یَبِیعَ أَوْلَادَهَا وَ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ
الکافی ج : 6 ص : 185
سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَیَّرَهَا مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَةِ أَبِیهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ
9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ یُبَاعَانِ یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِیرَ عِدَّةٌ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِی إِذَا اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

بَابُ الْمُکَاتَبِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَةً لِأَیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْکِ قَالَ فَقَالَ لِی لَکَ شَرْطُکَ وَ سَیُقَالُ لَکَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ کَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا حَدُّ الْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ إِنَّ عَجْزَ الْمُکَاتَبِ
الکافی ج : 6 ص : 186
أَنْ یُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ الْ آخَرِ وَ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا ذَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً فَقَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَةِ أَبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ شَرِیکَتُهُ فِی الْحَدِّ تُضْرَبُ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَیْهِ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَدَّی شَیْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّی إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوَالِیهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ
7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
الکافی ج : 6 ص : 187
وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ الَّذِی أَضْمَرْتَ أَنْ تُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ لَا تَقُولُ أُکَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُکُ لَهُ أَلْفاً وَ لَکِنِ انْظُرْ إِلَی الَّذِی أَضْمَرْتَ عَلَیْهِ فَأَعْطِهِ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ الْخَیْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ تَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا وَ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ وَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ کَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ لَهُمْ مَالًا قَالَ وَ قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ مُکَاتَبَتَهُ قَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ شَرْطَهُ
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا وَ دِیناً
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَمْلِکُ قَلِیلًا وَ کَثِیراً قَالَ یُکَاتِبُهُ وَ لَوْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ وَ یُقَالُ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ

الکافی ج : 6 ص : 188
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا أَکْلَةً مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ النِّکَاحَ أَوْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا مَلَکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْ آخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ فَلْیَشْتَرِطْ عَلَیْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ کَانَ لَهُ فِی الْخِدْمَةِ یَوْمٌ وَ لَهَا یَوْمٌ وَ إِنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَکَ مَا کَانَ مُکَاتَبَتِی أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّی وَ أُعَجِّلَ لَکَ فَلَا یَصْلُحُ
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی مُکَاتَبَةٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

الکافی ج : 6 ص : 189
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ کَمْ فَقَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوکِهِ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ

بَابُ الْمَمْلُوکِ إِذَا عَمِیَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُکِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ عَتَقَ

الکافی ج : 6 ص : 190