بَابُ کِتَابِ الْعِتْقِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِیَّ فُلَاناً عَلَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ عَلَی أَنَّهُ یُوَالِی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ یُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ یُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللَّهِ وَ یُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ سَبِیلٌ إِلَّا بِخَیْرٍ شَهِدَ فُلَانٌ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ
الکافی ج : 6 ص : 182
قَالَ قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا هُوَ شَرْحُهُ هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِیَ الزَّکَاةَ وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَتَوَلَّی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ
بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَ الذِّمِّیِّ وَ الْمُشْرِکِ وَ الْمُسْتَضْعَفِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمَ حِینَ أَعْتَقَهُ
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا
3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ نَعَمْ
بَابُ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ یُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ أَوْ یَبِیعُ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ لَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ وَ لَا مُؤَاجَرَتِهِ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِمَا أَفْسَدَهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُضَارّاً
الکافی ج : 6 ص : 183
کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْ آخَرِ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ ثُمَّ یَسْعَی الْعَبْدُ بِحِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ
4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ کَانَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ أَمْسَکَ الْ آخَرُ نِصْفَهُ حَتَّی کَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةَ یَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْمُحَرَّرُ أَنْ یَسْعَی فِی نِصْفِهِ الَّذِی لَمْ یُحَرَّرْ حَتَّی یَقْضِیَهُ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ یُقَوَّمُ قِیمَةً وَ یَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِی أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَی أَصْحَابِهِ
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِیعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُ هَلْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ قَالَ نَعَمْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ مِنْهُ بِقِیمَتِهِ یَوْمَ أَعْتَقَ