بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ عِدَّتِهِمْ فِی الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یُؤَدُّونَهُمُ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی مَوْلَاهُ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ
الکافی ج : 6 ص : 175
الْجِزْیَةُ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِیَ نَصْرَانِیَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّی تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْکُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ الْإِمَامِ فَقَالَ لَیْسَ عِدَّتُهَا فِی الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ عِدَّةُ الْعِلْجَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَیْرَهُ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ
الکافی ج : 6 ص : 176
4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ
تَمَّ کِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْکَافِی تَصْنِیفِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً دَائِماً وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِیرِ وَ الْکِتَابَةِ
الکافی ج : 6 ص : 177
بَابُ مَا لَا یَجُوزُ مِلْکُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ
1- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَیْهِ وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِکُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ کُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبَاهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ زَوْجَهَا
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا
الکافی ج : 6 ص : 178
وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِیداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِینَ یَمْلِکُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَیَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِینَ یَمْلِکُهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِیَ کَارِهَةٌ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَمْلِکُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا یَمْلِکُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أَخِیهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ