بَابُ الْمَرْأَةِ یَبْلُغُهَا نَعْیُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَیَجِی ءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَیُفَارِقَانِهَا جَمِیعاً
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ
الکافی ج : 6 ص : 151
زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْ آخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْ آخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَیْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ
بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِیِّ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِیلَ إِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا کَانَ یَکُونُ مِنْهُ وَ مِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهَا بِشَیْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ لَا
بَابُ فِی الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِیجِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ
الکافی ج : 6 ص : 152