بَابُ الْخُلْعِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ
الکافی ج : 6 ص : 140
إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَکَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ قَالَ یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ
2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَهُمْ وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا فَکَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّی تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا
الکافی ج : 6 ص : 141
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ لَا یَکُونُ الْکَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ یَکُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ
7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ
8- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ اللَّهِ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّ جَمِیلًا شَهِدَ بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ جَمِیلٌ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ رَضِیْتَ بِهَذَا الَّذِی أَخَذْتَ وَ تَرَکْتَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُمْ جَمِیلٌ قُومُوا فَقَالُوا یَا أَبَا عَلِیٍّ لَیْسَ تُرِیدُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ قَالَ لَا قَالَ وَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ یَقُولُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِی الْعِدَّةِ وَ یَحْتَجُّ بِرِوَایَةِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْمُخْتَلِعَةُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِی قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ
الکافی ج : 6 ص : 142
بَابُ الْمُبَارَاةِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ شَیْ ءٌ عَلَی زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ أَوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِی فِی الْکَلَامِ وَ تَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَکَ کَذَا وَ کَذَا وَ خَلِّ سَبِیلِی فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارَاةُ
الکافی ج : 6 ص : 143
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَیْئاً فَیَتْرُکُهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ بَارِئْنِی وَ یَتْرُکُهَا قَالَ قُلْتُ فَیَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ قَالَ نَعَمْ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَلَی مَا ذَکَرْتَ فَنَعَمْ قَالَ قُلْتُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّی یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ قَالَ فَلَیْسَ ذَلِکَ إِذاً خُلْعاً فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
8- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ
9- صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ صَفْوَانُ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لَا طَلَاقَ وَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَاةَ وَ لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ
الکافی ج : 6 ص : 144
بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ نَفَقَتِهِمَا وَ سُکْنَاهُمَا
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا
2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُمَتَّعُ الْمُخْتَلِعَةُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ لَا تُمَتَّعُ
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ کَمْ هِیَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تُمَتَّعُ بِشَیْ ءٍ قَالَ لَا
6- حُمَیْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
الکافی ج : 6 ص : 145
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ