بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ طَلَاقِ وَلِیِّهِ عَنْهُ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا یُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا یُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَی وَلِیَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَعْرِفُ رَأْیَهُ مَرَّةً وَ یُنْکِرُهُ أُخْرَی یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا یُطَلِّقُ قُلْتُ لَا یَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِنْ طَلَّقَ الْیَوْمَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ یَعْنِی الْوَلِیَّ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُوَلَّهَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا أَوْ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْتُوهُ الَّذِی لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ عَلَی السُّنَّةِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ یُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
الکافی ج : 6 ص : 126
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِیِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَکْرُوهٍ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنِّی أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ
بَابُ طَلَاقِ السَّکْرَانِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ طَلَاقُ السَّکْرَانِ بِشَیْ ءٍ
3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ
بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَ الْمُکْرَهِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ
الکافی ج : 6 ص : 127
لَیْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّی یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُعْتِقَ أَوْ یُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ فَقُلْتُ إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَقَالَ غَیِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ وَ إِنْ حَلَّفَنِی بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَحَفَنَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ کَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا أُبَالِی حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَکَلْتُهَا
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ بِالْعُرَیْضِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ کَانَ تُحِبُّنِی فَتَزَوَّجْتُ عَلَیْهَا ابْنَةَ خَالِی وَ قَدْ کَانَ لِی مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَرَجَعْتُ إِلَی بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِیَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِیدُ سَفَرِی هَذَا حَتَّی إِذَا کُنْتُ بِالْکُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَی ابْنَةِ خَالِی فَقَالَتْ أُخْتِی وَ خَالَتِی لَا تَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّی تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقُلْتُ وَیْحَکُمْ وَ اللَّهِ مَا لِی إِلَی طَلَاقِهَا سَبِیلٌ فَقَالَ لِی هُوَ مِنْ شَأْنِکَ لَیْسَ لَکَ إِلَی طَلَاقِهَا سَبِیلٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ کَانَتْ لِی مِنْهَا بِنْتٌ وَ کَانَتْ بِبَغْدَادَ وَ کَانَتْ هَذِهِ بِالْکُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِکَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا عَلَیَّ إِلَّا تَطْلِیقَهَا ثَلَاثاً وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِیَهُمْ عَنْ نَفْسِی وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِی مِنْ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَکَثَ طَوِیلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَکِنْ إِذَا قَدَّمُوکَ إِلَی السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْکَ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجُوزُ الطَّلَاقُ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی شَیْ ءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ
الکافی ج : 6 ص : 128
هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَی الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا یَمِینُهُ بِشَیْ ءٍ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَیَسْتَحْلِفُنِی فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَکَنِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ فَتَّشَنِی وَ ظَلَمَنِی فَقَالَ احْلِفْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَسْتَحْلِفُنِی بِالطَّلَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی قَالَ فَعَنْ مَالِ أَخِیکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَمْ یَرَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ شَیْئاً