بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ یُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ
الکافی ج : 6 ص : 105
أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ کَیْفَ لَا یُمَتِّعُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ قَالَ کَیْفَ یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ یُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ یُمَتِّعُ الْفَقِیرُ بِالْحِنْطَةِ [بِالتَّمْرِ ]وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ وَ لَمْ یَکُنْ یُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُمَتِّعُ نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ
الکافی ج : 6 ص : 106
أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ مَا أَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ إِذَا کَانَ مُعْسِراً لَا یَجِدُ قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ
بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا
2- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِیزُ فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الرَّجُلُ یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ
الکافی ج : 6 ص : 107
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْ ءٍ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِیقُ
5- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ أَوِ الْجَارِیَةَ الْبِکْرَ فَیُطَلِّقُهَا سَاعَةً تُدْخَلُ عَلَیْهِ فَقَالَ هَاتَانِ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ کُنَّ عَلَی حَالِهِنَّ کَمَا أُدْخِلْنَ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ
6- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْدَ حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ الَّتِی أَصْدَقَهَا فَقَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَی أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَیْخٌ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا یُنْظَرُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
9- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ
الکافی ج : 6 ص : 108
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِیَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهِبَتُهَا إِیَّاهَا لَهُ وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ
10- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِیمَةُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی عَبْدٍ وَ امْرَأَتِهِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِی بِقِیمَتِهِ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ ثُمَّ یُعْطِیهَا الزَّوْجُ النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَیْهِ
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَی الْوَصِیفِ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دُفِعَ إِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ
14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا
الکافی ج : 6 ص : 109
بَابُ مَا یُوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلًا
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِیقَاعُ بِهِنَّ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَابُ اً وَ أَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِیَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع
الکافی ج : 6 ص : 110
إِذَا أَغْلَقَ بَابُ اً وَ أَرْخَی سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِیثُ فِی أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ کَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَی ذَلِکَ أَنَّ الْوَالِیَ إِنَّمَا یَحْکُمُ بِالْحُکْمِ الظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابُ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَیْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا فَلَیْسَ لَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ وَ یُغْلِقُ الْبَابُ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاکِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِی وَ یُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَیْتَهَا فَیَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ یُرِیدُ هُوَ أَنْ یَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ
یَعْنِی إِذَا کَانَا مُتَّهَمَیْنِ
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا فَیُغْلِقُ بَابُ اً وَ یُرْخِی سِتْراً عَلَیْهَا وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِیَ بِذَلِکَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ
یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا