بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ
بَابُ نِهَاحَتَّی تَفْطِمَهُ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ قَالَ کَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ یَدَهَا إِلَی زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُکَ لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَی وَلَدِی وَ یَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُکِ إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِی فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنَّهُ نَهَی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أَوْ یُضَارَّ أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ وَ إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا
بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ
الکافی ج : 6 ص : 104
1- أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَی هِیَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ لَهَا سُکْنَی وَ لَا نَفَقَةٌ