فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَیْضِ
قَالَ ابْنُ عُمَیْرٍ قَالَ جَمِیلٌ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ
الکافی ج : 6 ص : 99
فِیهَا فَقَدْ بَانَتْ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْجَارِیَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
3- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فِی الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِی سِتَّةٍ أَوْ فِی سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّةً وَ تَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ وَ الَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَةَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ فَذَکَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا یُحْسَبُ لَهَا لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِیَ امْرَأَةٌ
الکافی ج : 6 ص : 100
لَا تَرَی دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
8- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ مَا الرِّیبَةُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُکِ الْحَیْضَ وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَیْهِ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَیُّ الْأَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَی فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
10- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا کَانَتْ لَا یَسْتَقِیمُ لَهَا حَیْضٌ تَحِیضُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِذَا کَانَتْ تَحِیضُ حَیْضاً مُسْتَقِیماً فَهُوَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ بَیْنَ کُلِّ حَیْضَتَیْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِکَ الْقُرْءُ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ
الکافی ج : 6 ص : 101
حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ فَحَاضَتْ حَیْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَةِ وَ شَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ

بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ یُصَدَّقْنَ فِی الْعِدَّةِ وَ الْحَیْضِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ

بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِیبَةَ عَلَیْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ أَوْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَی فَتَمْکُثُ سَنَةً قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِی دَعْوَاهَا

الکافی ج : 6 ص : 102
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبَیَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَیْهَاتَ مِنْ ذَلِکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَیْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَیْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ تَسْتَبِینُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً یَسْتَبِینُ فِیهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا رِیبَةٌ تَتَزَوَّجُ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا قَالَ یُنْتَظَرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ حَبَلًا قَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ إِنَّمَا یَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَیْنِ إِمَّا حَبَلٍ بَیِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ وَ لَکِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ وَ قَالَ أَیْضاً فِی الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُودِ فَقَالَ لِی بَعْضُ مَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ تَمَسَّکَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ فِیهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِیمَةُ الطَّمْثِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً بِشَاهِدَیْنِ فَإِنْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ تَرَکَهَا شَهْراً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ یَسْتَبْرِئُهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً

الکافی ج : 6 ص : 103