بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ الرَّجْعَةُ مَتَی یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
الکافی ج : 6 ص : 87
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ فَقَدْ کَذَبُوا
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ قَالَ مِنْ رَأْیِی أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَقَالَ کَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْیِهِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ
5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ کُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ
7- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِی الْقُرْءِ الْأَخِیرِ
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
الکافی ج : 6 ص : 88
مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ الثَّالِثِ
9- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبَ لَعَمْرِی مَا قَالَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ یَقُولُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ
وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضِ الثَّالِثِ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ هِیَ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَیَّامِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ
الکافی ج : 6 ص : 89
بَابُ مَعْنَی الْأَقْرَاءِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ مِنْ رَأْیِی أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِیمَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبَ لَمْ یَقُلْهُ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ص فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ یَقْرِی فِیهِ الدَّمَ فَیَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَحِیضُ دَفَقَهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ هُوَ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ هُوَ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ
بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ أَیْنَ تَعْتَدُّ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا
الکافی ج : 6 ص : 90
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ
حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِیَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَحِیضُ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ
الکافی ج : 6 ص : 91
أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِزَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِیَ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ لِزَوْجِهَا مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ عَلَیْهَا
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا
9- عَنْهُ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْراً
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا
الکافی ج : 6 ص : 92
13- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَیَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا