فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ
الکافی ج : 6 ص : 85
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً
5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا
وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَ کَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ یَأْخُذُ بِهَا وَ یَقُولُ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْإِمَاءِ لَا یُسْتَبْرَأْنَ إِذَا لَمْ یَکُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِیضَ فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُکْمُهُنَّ فِی الْقُرْآنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ
الکافی ج : 6 ص : 86
الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ کَانَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ یَقُولُ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ عِدَّةٌ وَ مَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ فَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا وَقَعَتِ الرِّیبَةُ بِأَنْ قَدْ یَئِسْنَ أَوْ لَمْ یَئِسْنَ فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ الْحَدَّ وَ ارْتَفَعَ الشَّکُّ بِأَنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ أَوْ لَمْ تَکُنِ الْجَارِیَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ عِدَّةٌ

بَابُ فِی الَّتِی یَخْفَی حَیْضُهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمَ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا الْأَحْیَانَ وَ الْأَحْیَانَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّةِ الشَّهْرِ الْ آخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ الرَّجْعَةُ مَتَی یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
الکافی ج : 6 ص : 87
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ فَقَدْ کَذَبُوا
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ قَالَ مِنْ رَأْیِی أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَقَالَ کَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْیِهِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ
5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ کُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ
7- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِی الْقُرْءِ الْأَخِیرِ
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
الکافی ج : 6 ص : 88
مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ الثَّالِثِ
9- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبَ لَعَمْرِی مَا قَالَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ یَقُولُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ
وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضِ الثَّالِثِ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ هِیَ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَیَّامِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ

الکافی ج : 6 ص : 89