فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا
الکافی ج : 6 ص : 84
إِنْ شَاءَتْ وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِکْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ کُلَّ شَهْرٍ تَطْلِیقَةً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ فِی التَّطْلِیقَةِ الْأُولَی وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ یَتَزَوَّجُهَا مَتَی شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِیدٍ قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَوْ کَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ مِنْ سَاعَةٍ طَلَّقَهَا
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
6- أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ

بَابُ طَلَاقِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ
الکافی ج : 6 ص : 85
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً
5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا
وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَ کَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ یَأْخُذُ بِهَا وَ یَقُولُ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْإِمَاءِ لَا یُسْتَبْرَأْنَ إِذَا لَمْ یَکُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِیضَ فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُکْمُهُنَّ فِی الْقُرْآنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ
الکافی ج : 6 ص : 86
الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ کَانَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ یَقُولُ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ عِدَّةٌ وَ مَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ فَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا وَقَعَتِ الرِّیبَةُ بِأَنْ قَدْ یَئِسْنَ أَوْ لَمْ یَئِسْنَ فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ الْحَدَّ وَ ارْتَفَعَ الشَّکُّ بِأَنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ أَوْ لَمْ تَکُنِ الْجَارِیَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ عِدَّةٌ

بَابُ فِی الَّتِی یَخْفَی حَیْضُهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمَ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا الْأَحْیَانَ وَ الْأَحْیَانَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّةِ الشَّهْرِ الْ آخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا