فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ قَالَ یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ
الکافی ج : 6 ص : 73
زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَلْیُشْهِدِ الْ آنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِشَیْ ءٍ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَکِنْ لَیُشْهِدُ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَ قَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ عَلِمَ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی نِکَاحِهِمُ الْیَوْمَ لَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَی مَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنْ یُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْیُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ یَذْکُرُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ لِمَکَانِ الْمِیرَاثِ

بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَکُونُ إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُرَاجَعَةُ هِیَ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ
الکافی ج : 6 ص : 74
وَ قَالَ لَا یُطَلِّقُ التَّطْلِیقَةَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَهَا
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ

بَابُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِیحاً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنْکَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ یَسْتَحْلِفَ أَنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی مَضَتْ لِذَلِکَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَکْثَرُ فَکَیْفَ تَأْمُرُهُ قَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهِ فَهِیَ زَوْجَتُهُ

الکافی ج : 6 ص : 75
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَیَّرُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِی أَشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا