فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ
الکافی ج : 6 ص : 72
الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ شَهَادَةٌ أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَةً
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ

بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِ امْرَأَتَیْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ

بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ قَالَ یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ
الکافی ج : 6 ص : 73
زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَلْیُشْهِدِ الْ آنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِشَیْ ءٍ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَکِنْ لَیُشْهِدُ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَ قَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ عَلِمَ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی نِکَاحِهِمُ الْیَوْمَ لَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَی مَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنْ یُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْیُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ یَذْکُرُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ لِمَکَانِ الْمِیرَاثِ