بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِی مَجْلِسٍ أَوْ أَکْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
الکافی ج : 6 ص : 71
امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ هِیَ طَاهِرٌ قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْأَسَدِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِی غَیْرِ عِدَّةٍ إِنْ کَانَتْ عَلَی طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ ع أَنَّهُمْ کَانُوا یَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ کَمَا بَلَغَکُمْ
بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ
الکافی ج : 6 ص : 72
الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ شَهَادَةٌ أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَةً
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ
بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِ امْرَأَتَیْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ