فهرست کتاب


الکافی جلد 6

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا یَقَعُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالَا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ عَلَی السُّنَّةِ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً

بَابُ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّکَاحِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ سُلَیْمَانَ قَالَ کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ لَمْ أُثْبِتْهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ فَقُمْتُ إِلَیْهِ أَنَا وَ غَیْرِی فَاکْتَنَفْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ سَمَّی امْرَأَةً بِعَیْنِهَا وَ قَالَ یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا هِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ
الکافی ج : 6 ص : 63
ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ حَتَّی یَمْلِکَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا یَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ
4- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ لَمْ أُثْبِتْهُ وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَیْهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِیبِ الْمَجْلِسِ مِنِّی مَنْ هَذَا الشَّیْخُ فَقَالَ مَا لَکَ لَمْ تَسْأَلْنِی عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَیْرِ هَذَا الشَّیْخِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَیْئَةً فِی عَیْنِی مِنْ هَذَا الشَّیْخِ فَلِذَلِکَ سَأَلْتُکَ عَنْهُ قَالَ فَإِنَّهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع قَالَ فَقُمْتُ وَ قَامَ الرَّجُلُ وَ غَیْرُهُ فَاکْتَنَفْنَاهُ وَ سَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَرَی أَصْلَحَکَ اللَّهُ فِی رَجُلٍ سَمَّی امْرَأَتَهُ بِعَیْنِهَا وَ قَالَ یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَحَدَّثَهُ أَبِی بِهَذَا الْحَدِیثِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْتَ تَشْهَدُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بِهَذَا الْحَدِیثِ قَالَ نَعَمْ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ لِلْمَسَاکِینِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا یَمْلِکُ

الکافی ج : 6 ص : 64

بَابُ الرَّجُلِ یَکْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اکْتُبْ یَا فُلَانُ إِلَی امْرَأَتِی بِطَلَاقِهَا أَوِ اکْتُبْ إِلَی عَبْدِی بِعِتْقِهِ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا یَکُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ یَکُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِهِ