بَابُ نَوَادِرَ
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانُ وَ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ رَحِیمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ لَقِیلَ لَهُنَّ ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ
الکافی ج : 5 ص : 555
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْساً وَ صَامَتْ شَهْراً وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ ع فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدَةَ قَالَتْ بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی امْرَأَةٍ مِنْ آلِ زُبَیْرٍ لِأَنْظُرَ إِلَیْهَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهَا حَدَّثَتْنِی هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَتْ أَدْنِی الْمِصْبَاحَ فَأَدْنَیْتُهُ لَهَا قَالَتْ سَعِیدَةُ فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا وَ کَانَ مَعَ سَعِیدَةَ غَیْرُهَا فَقَالَتْ أَ رَضِیتُنَّ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا أَبُو الْحَسَنِ ع فَکَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّی مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ جَوَارِیَهُ جَعَلْنَ یَأْخُذْنَ بِأَرْدَانِهِ وَ ثِیَابِهِ وَ هُوَ سَاکِتٌ یَضْحَکُ وَ لَا یَقُولُ لَهُنَّ شَیْئاً فَذُکِرَ أَنَّهُ قَالَ مَا شَیْ ءٌ مِثْلَ الْحَرَائِرِ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَقَالَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سَتِیرٌ یُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ یُسَمِّ کَمَا تُسَمُّونَ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوْصَتْ فَاطِمَةُ ع إِلَی عَلِیٍّ ع أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ أُخْتِهَا مِنْ بَعْدِهَا فَفَعَلَ
7- ابْنُ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ أَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا وَ أَنَا أَتَّقِی ذَلِکَ مِنْ مَمْلُوکَتِی إِذَا زَوَّجْتُهَا
الکافی ج : 5 ص : 556
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی أَشْیَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُ بِهَا وَ لَا یَنْهَی عَنْهَا إِلَّا أَنَّهُ یَنْهَی عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ قَدْ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَی قُلْتُ فَهَلْ یَصِیرُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الْأُخْرَی أَوْ هُمَا مُحْکَمَتَانِ جَمِیعاً أَوْ یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَیَّنَ لَکُمْ إِذْ نَهَی نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْتُ مَا مَنَعَهُ أَنْ یُبَیِّنَ ذَلِکَ لِلنَّاسِ فَقَالَ خَشِیَ أَنْ لَا یُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ عَلِیّاً ع ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ کِتَابُ اللَّهِ وَ الْحَقَّ کُلَّهُ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ غَصَبَ جَارِیَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ الْغَاصِبُ
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ مَلِکٌ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ کَانَ لَهُ قَاضٍ وَ لِلْقَاضِی أَخٌ وَ کَانَ رَجُلَ صِدْقٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْهَا الْأَنْبِیَاءُ فَأَرَادَ الْمَلِکُ أَنْ یَبْعَثَ رَجُلًا فِی حَاجَةٍ فَقَالَ لِلْقَاضِی ابْغِنِی رَجُلًا ثِقَةً فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَوْثَقَ مِنْ أَخِی فَدَعَاهُ لِیَبْعَثَهُ فَکَرِهَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ قَالَ لِأَخِیهِ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أُضَیِّعَ امْرَأَتِی فَعَزَمَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الْخُرُوجِ فَقَالَ لِأَخِیهِ یَا أَخِی إِنِّی لَسْتُ أُخَلِّفُ شَیْئاً أَهَمَّ عَلَیَّ مِنِ امْرَأَتِی فَاخْلُفْنِی فِیهَا وَ تَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا قَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ قَدْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ کَارِهَةً لِخُرُوجِهِ فَکَانَ الْقَاضِی یَأْتِیهَا وَ یَسْأَلُهَا عَنْ حَوَائِجِهَا وَ یَقُومُ لَهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إِلَی نَفْسِهِ فَأَبَتْ عَلَیْهِ فَحَلَفَ عَلَیْهَا لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنُخْبِرَنَّ الْمَلِکَ أَنَّکِ قَدْ فَجَرْتِ فَقَالَتْ اصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ لَسْتُ أُجِیبُکَ إِلَی شَیْ ءٍ مِمَّا طَلَبْتَ فَأَتَی الْمَلِکَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةَ أَخِی قَدْ فَجَرَتْ وَ قَدْ حَقَّ ذَلِکَ عِنْدِی فَقَالَ لَهُ الْمَلِکُ طَهِّرْهَا فَجَاءَ إِلَیْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَلِکَ قَدْ أَمَرَنِی بِرَجْمِکِ فَمَا تَقُولِینَ تُجِیبُنِی وَ إِلَّا رَجَمْتُکِ فَقَالَتْ لَسْتُ أُجِیبُکَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ فَأَخْرَجَهَا فَحَفَرَ لَهَا فَرَجَمَهَا وَ مَعَهُ النَّاسُ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ تَرَکَهَا وَ انْصَرَفَ وَ جَنَّ بِهَا اللَّیْلُ وَ کَانَ بِهَا رَمَقٌ فَتَحَرَّکَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْحَفِیرَةِ ثُمَّ مَشَتْ عَلَی وَجْهِهَا حَتَّی خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِینَةِ فَانْتَهَتْ إِلَی دَیْرٍ فِیهِ دَیْرَانِیٌّ فَبَاتَتْ عَلَی بَابُ الدَّیْرِ فَلَمَّا
الکافی ج : 5 ص : 557
أَصْبَحَ الدَّیْرَانِیُّ فَتَحَ الْبَابُ وَ رَآهَا فَسَأَلَهَا عَنْ قِصَّتِهَا فَخَبَّرَتْهُ فَرَحِمَهَا وَ أَدْخَلَهَا الدَّیْرَ وَ کَانَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ ابْنٌ غَیْرُهُ وَ کَانَ حَسَنَ الْحَالِ فَدَاوَاهَا حَتَّی بَرَأَتْ مِنْ عِلَّتِهَا وَ انْدَمَلَتْ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهَا ابْنَهُ فَکَانَتْ تُرَبِّیهِ وَ کَانَ لِلدَّیْرَانِیِّ قَهْرَمَانٌ یَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأَعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إِلَی نَفْسِهِ فَأَبَتْ فَجَهَدَ بِهَا فَأَبَتْ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَأَجْهَدَنَّ فِی قَتْلِکِ فَقَالَتْ اصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ فَعَمَدَ إِلَی الصَّبِیِّ فَدَقَّ عُنُقَهُ وَ أَتَی الدَّیْرَانِیَّ فَقَالَ لَهُ عَمَدْتَ إِلَی فَاجِرَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَدَفَعْتَ إِلَیْهَا ابْنَکَ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ الدَّیْرَانِیُّ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ لَهَا مَا هَذَا فَقَدْ تَعْلَمِینَ صَنِیعِی بِکِ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهَا لَیْسَ تَطِیبُ نَفْسِی أَنْ تَکُونِی عِنْدِی فَاخْرُجِی فَأَخْرَجَهَا لَیْلًا وَ دَفَعَ إِلَیْهَا عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ قَالَ لَهَا تَزَوَّدِی هَذِهِ اللَّهُ حَسْبُکِ فَخَرَجَتْ لَیْلًا فَأَصْبَحَتْ فِی قَرْیَةٍ فَإِذَا فِیهَا مَصْلُوبٌ عَلَی خَشَبَةٍ وَ هُوَ حَیٌّ فَسَأَلَتْ عَنْ قِصَّتِهِ فَقَالُوا عَلَیْهِ دَیْنٌ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ عِنْدَنَا لِصَاحِبِهِ صُلِبَ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَی صَاحِبِهِ فَأَخْرَجَتِ الْعِشْرِینَ دِرْهَماً وَ دَفَعَتْهَا إِلَی غَرِیمِهِ وَ قَالَتْ لَا تَقْتُلُوهُ فَأَنْزَلُوهُ عَنِ الْخَشَبَةِ فَقَالَ لَهَا مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عَلَیَّ مِنَّةً مِنْکِ نَجَّیْتِنِی مِنَ الصَّلْبِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَأَنَا مَعَکِ حَیْثُ مَا ذَهَبْتِ فَمَضَی مَعَهَا وَ مَضَتْ حَتَّی انْتَهَیَا إِلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَأَی جَمَاعَةً وَ سُفُناً فَقَالَ لَهَا اجْلِسِی حَتَّی أَذْهَبَ أَنَا أَعْمَلُ لَهُمْ وَ أَسْتَطْعِمُ وَ آتِیکِ بِهِ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا فِی سَفِینَتِکُمْ هَذِهِ قَالُوا فِی هَذِهِ تِجَارَاتٌ وَ جَوْهَرٌ وَ عَنْبَرٌ وَ أَشْیَاءُ مِنَ التِّجَارَةِ وَ أَمَّا هَذِهِ فَنَحْنُ فِیهَا قَالَ وَ کَمْ یَبْلُغُ مَا فِی سَفِینَتِکُمْ قَالُوا کَثِیرٌ لَا نُحْصِیهِ قَالَ فَإِنَّ مَعِی شَیْئاً هُوَ خَیْرٌ مِمَّا فِی سَفِینَتِکُمْ قَالُوا وَ مَا مَعَکَ قَالَ جَارِیَةٌ لَمْ تَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ قَالُوا فَبِعْنَاهَا قَالَ نَعَمْ عَلَی شَرْطِ أَنْ یَذْهَبَ بَعْضُکُمْ فَیَنْظُرَ إِلَیْهَا ثُمَّ یَجِیئَنِی فَیَشْتَرِیَهَا وَ لَا یُعْلِمَهَا وَ یَدْفَعَ إِلَیَّ الثَّمَنَ وَ لَا یُعْلِمَهَا حَتَّی أَمْضِیَ أَنَا فَقَالُوا ذَلِکَ لَکَ فَبَعَثُوا مَنْ نَظَرَ إِلَیْهَا فَقَالَ مَا رَأَیْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعُوا إِلَیْهِ الدَّرَاهِمَ فَمَضَی بِهَا فَلَمَّا أَمْعَنَ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا قُومِی وَ ادْخُلِی السَّفِینَةَ قَالَتْ
الکافی ج : 5 ص : 558
وَ لِمَ قَالُوا قَدِ اشْتَرَیْنَاکِ مِنْ مَوْلَاکِ قَالَتْ مَا هُوَ بِمَوْلَایَ قَالُوا لَتَقُومِینَ أَوْ لَنَحْمِلَنَّکِ فَقَامَتْ وَ مَضَتْ مَعَهُمْ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَی السَّاحِلِ لَمْ یَأْمَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَیْهَا فَجَعَلُوهَا فِی السَّفِینَةِ الَّتِی فِیهَا الْجَوْهَرُ وَ التِّجَارَةُ وَ رَکِبُوا هُمْ فِی السَّفِینَةِ الْأُخْرَی فَدَفَعُوهَا فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ رِیَاحاً فَغَرَّقَتْهُمْ وَ سَفِینَتَهُمْ وَ نَجَتِ السَّفِینَةُ الَّتِی کَانَتْ فِیهَا حَتَّی انْتَهَتْ إِلَی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ وَ رَبَطَتِ السَّفِینَةَ ثُمَّ دَارَتْ فِی الْجَزِیرَةِ فَإِذَا فِیهَا مَاءٌ وَ شَجَرٌ فِیهِ ثَمَرَةٌ فَقَالَتْ هَذَا مَاءٌ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ ثَمَرٌ آکُلُ مِنْهُ أَعْبُدُ اللَّهَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنْ یَأْتِیَ ذَلِکَ الْمَلِکَ فَیَقُولَ إِنَّ فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ خَلْقاً مِنْ خَلْقِی فَاخْرُجْ أَنْتَ وَ مَنْ فِی مَمْلَکَتِکَ حَتَّی تَأْتُوا خَلْقِی هَذِهِ وَ تُقِرُّوا لَهُ بِذُنُوبِکُمْ ثُمَّ تَسْأَلُوا ذَلِکَ الْخَلْقَ أَنْ یَغْفِرَ لَکُمْ فَإِنْ یَغْفِرْ لَکُمْ غَفَرْتُ لَکُمْ فَخَرَجَ الْمَلِکُ بِأَهْلِ مَمْلَکَتِهِ إِلَی تِلْکَ الْجَزِیرَةِ فَرَأَوُا امْرَأَةً فَتَقَدَّمَ إِلَیْهَا الْمَلِکُ فَقَالَ لَهَا إِنَّ قَاضِیَ هَذَا أَتَانِی فَخَبَّرَنِی أَنَّ امْرَأَةَ أَخِیهِ فَجَرَتْ فَأَمَرْتُهُ بِرَجْمِهَا وَ لَمْ یُقِمْ عِنْدِی الْبَیِّنَةَ فَأَخَافُ أَنْ أَکُونَ قَدْ تَقَدَّمْتُ عَلَی مَا لَا یَحِلُّ لِی فَأُحِبُّ أَنْ تَسْتَغْفِرِی لِی فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ اجْلِسْ ثُمَّ أَتَی زَوْجُهَا وَ لَا یَعْرِفُهَا فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ لِی امْرَأَةٌ وَ کَانَ مِنْ فَضْلِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ إِنِّی خَرَجْتُ عَنْهَا وَ هِیَ کَارِهَةٌ لِذَلِکَ فَاسْتَخْلَفْتُ أَخِی عَلَیْهَا فَلَمَّا رَجَعْتُ سَأَلْتُ عَنْهَا فَأَخْبَرَنِی أَخِی أَنَّهَا فَجَرَتْ فَرَجَمَهَا وَ أَنَا أَخَافُ أَنْ أَکُونَ قَدْ ضَیَّعْتُهَا فَاسْتَغْفِرِی لِی فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ اجْلِسْ فَأَجْلَسَتْهُ إِلَی جَنْبِ الْمَلِکِ ثُمَّ أَتَی الْقَاضِی فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ لِأَخِی امْرَأَةٌ وَ إِنَّهَا أَعْجَبَتْنِی فَدَعَوْتُهَا إِلَی الْفُجُورِ فَأَبَتْ فَأَعْلَمْتُ الْمَلِکَ أَنَّهَا قَدْ فَجَرَتْ وَ أَمَرَنِی بِرَجْمِهَا فَرَجَمْتُهَا وَ أَنَا کَاذِبٌ عَلَیْهَا فَاسْتَغْفِرِی لِی قَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ اسْمَعْ ثُمَّ تَقَدَّمَ الدَّیْرَانِیُّ وَ قَصَّ قِصَّتَهُ وَ قَالَ أَخْرَجْتُهَا بِاللَّیْلِ وَ أَنَا أَخَافُ أَنْ یَکُونَ قَدْ لَقِیَهَا سَبُعٌ فَقَتَلَهَا فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ اجْلِسْ ثُمَّ تَقَدَّمَ الْقَهْرَمَانُ فَقَصَّ قِصَّتَهُ فَقَالَتْ لِلدَّیْرَانِیِّ اسْمَعْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ ثُمَّ تَقَدَّمَ الْمَصْلُوبُ فَقَصَّ قِصَّتَهُ فَقَالَتْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَکَ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُکَ وَ کُلُّ مَا سَمِعْتَ
الکافی ج : 5 ص : 559
فَإِنَّمَا هُوَ قِصَّتِی وَ لَیْسَتْ لِی حَاجَةٌ فِی الرِّجَالِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ السَّفِینَةَ وَ مَا فِیهَا وَ تُخَلِّیَ سَبِیلِی فَأَعْبُدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْجَزِیرَةِ فَقَدْ تَرَی مَا لَقِیتُ مِنَ الرِّجَالِ فَفَعَلَ وَ أَخَذَ السَّفِینَةَ وَ مَا فِیهَا فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ انْصَرَفَ الْمَلِکُ وَ أَهْلُ مَمْلَکَتِهِ
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَی فَزِنَی الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ وَ زِنَی الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَی الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَمْ کَذَّبَ
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَةً
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ
14- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَنْظُرُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَی نَفْعِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ نَفِیسَةٌ فَوَقَعَتْ فِی قَلْبِ رَجُلٍ وَ أُعْجِبَ بِهَا فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَرَّضْ لِرُؤْیَتِهَا وَ کُلَّمَا رَأَیْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
الکافی ج : 5 ص : 560
فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی عَرَضَ لِوَلِیِّهَا سَفَرٌ فَجَاءَ إِلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا فُلَانُ أَنْتَ جَارِی وَ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِی وَ قَدْ عَرَضَ لِی سَفَرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أُودِعَکَ فُلَانَةَ جَارِیَتِی تَکُونُ عِنْدَکَ فَقَالَ الرَّجُلُ لَیْسَ لِی امْرَأَةٌ وَ لَا مَعِی فِی مَنْزِلِی امْرَأَةٌ فَکَیْفَ تَکُونُ جَارِیَتُکَ عِنْدِی فَقَالَ أُقَوِّمُهَا عَلَیْکَ بِالثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لِی تَکُونُ عِنْدَکَ فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِیهَا أَشْتَرِیهَا مِنْکَ وَ إِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا یَحِلُّ لَکَ فَفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَیْهِ فِی الثَّمَنِ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَمَکَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّی قَضَی وَطَرَهُ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ یَشْتَرِی لَهُ جَوَارِیَ فَکَانَتْ هِیَ فِیمَنْ سُمِّیَ أَنْ یُشْتَرَی فَبَعَثَ الْوَالِی إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جَارِیَةَ فُلَانٍ قَالَ فُلَانٌ غَائِبٌ فَقَهَرَهُ عَلَی بَیْعِهَا وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا کَانَ فِیهِ رِبْحٌ فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِیَةُ وَ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِینَةِ قَدِمَ مَوْلَاهَا فَأَوَّلُ شَیْ ءٍ سَأَلَهُ سَأَلَهُ عَنِ الْجَارِیَةِ کَیْفَ هِیَ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا وَ أَخْرَجَ إِلَیْهِ الْمَالَ کُلَّهُ الَّذِی قَوَّمَهُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی رَبِحَ فَقَالَ هَذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ فَأَبَی الرَّجُلُ وَ قَالَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا قَوَّمْتُ عَلَیْکَ وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَکَ هَنِیئاً فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِیَّتِهِ
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ الْحُرَّتَیْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُکُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ
17- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ الْقِبْلَةِ
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً مِنْ غَیْرِ رِشْدَةٍ فَوَقَعَتْ مِنِّی کُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ کَانَتْ فَسَلْهُ یُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ
الکافی ج : 5 ص : 561
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً قَالَ الْمِیثَاقُ هِیَ الْکَلِمَةُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا النِّکَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِیظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ یُفْضِیهِ إِلَی امْرَأَتِهِ
20- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَی وَ أَنَا أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا یُصَدِّقْهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُوَاقِعْهَا فَلْیَخْتَبِرْ وَ لْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِکَ
21- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِکَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُکَ فَقَالَ أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ فَاخْتَصَمُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَجَازَ نِکَاحَهُ فَقَالَ السَّنَانِیرُ دَوَابُّ
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّی وَ امْرَأَتِی لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ قَدْ أَتَتْنِی بِوَلَدٍ شَدِیدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَیْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِی أَخْوَالِی وَ لَا فِی أَجْدَادِی فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِینَ
الکافی ج : 5 ص : 562
قَالَتْ لَا وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّی مُنْذُ مَلَکَنِی أَحَداً غَیْرَهُ قَالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَأْسِهِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً کُلُّهَا تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشُّبْهَةَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ الَّتِی لَمْ یُدْرِکْهَا أَجْدَادُکَ وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِکَ خُذْ إِلَیْکَ ابْنَکَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ
24- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَةِ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ کَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَهَا الزَّوْجُ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِهِ
25- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَیَّامُ وَ الشُّهُورُ وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ فِیهِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا عَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ
26- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ
الکافی ج : 5 ص : 563
أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً فَکَتَبَ أَنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ وَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا
27- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ قَدْ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْکَارِ وَ قَالَتْ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ شَیْ ءٌ قَطُّ فَقَالَ یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا
28- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَی نَفْسِهَا وَ هِیَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ قُلْتُ فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ
29- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِی شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ فِی شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ فِی الْأَبْکَارِ وَ الْمُمَلَّکَاتِ فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ
30- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِی قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَیَّ وَ فِی خُلُقِهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ
31- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع أَنِّی تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّی أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَکَتَبَ انْظُرْ إِلَی عَلَامَةٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِی بِهَا عَلَامَةُ کَذَا وَ کَذَا هِیَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجُ الْأُخْرَی إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
32- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِ لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
الکافی ج : 5 ص : 564
33- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ یَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ حَلَالٍ حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ قَالَ وَ لَا یَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلَالًا حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ فِی فِرَاقِ فُلَانٍ وَ فُلَانَةَ
34- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ وَ یَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هَذَا إِثْمٌ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِیحَتَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ یُجَامِعْهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ
35- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِی هَاشِمٍ وَ جَعَلَهَا فِی رِجَالِهِمْ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ بِشِیعَتِهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِی أُمَیَّةَ وَ جَعَلَهَا فِی نِسَائِهِمْ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ بِشِیعَتِهِمْ
36- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ عِنْدِی طَوْلٌ فَأَنْکِحَ النِّسَاءَ فَإِلَیْکَ أَشْکُو الْعُزُوبِیَّةَ فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ وَ أَدِمِ الصِّیَامَ فَفَعَلَ فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ
37- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَیْسِیرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وِلَادَتِهَا
38- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسُ فِی مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّی یَبْرُدَ قَالَ وَ سُئِلَ النَّبِیُّ ص مَا زِینَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَی قَالَ الطِّیبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِیبِ النَّسَمَةِ
الکافی ج : 5 ص : 565
39- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ قَالَ یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ
40- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ أُخْرَی کَمْ یَجْعَلُ لِلَّتِی یَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَقْسِمُ
41- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ أَتَیَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَا لَهَا یَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّکِ قَدْ کُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَاکَ فِی الْخَلْوَةِ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا کَسَائِرِ الرِّجَالِ ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا وَ أَقْبَلَ النَّبِیُّ ص فَقَامَتْ إِلَیْهِ مُبَادِرَةً فَرَقاً أَنْ یَنْزِلَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ الْتَوَی عِرْقُ الْغَضَبِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ خَرَجَ وَ هُوَ یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ بَادَرَتِ الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ وَ أَمَرَ بِخَیْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَتَّبِعُونَ عَیْبِی وَ یَسْأَلُونَ عَنْ غَیْبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَمُکُمْ حَسَباً وَ أَطْهَرُکُمْ مَوْلِداً وَ أَنْصَحُکُمْ لِلَّهِ فِی الْغَیْبِ وَ لَا یَسْأَلُنِی أَحَدٌ مِنْکُمْ عَنْ أَبِیهِ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ أَبِی فَقَالَ فُلَانٌ الرَّاعِی فَقَامَ إِلَیْهِ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِی فَقَالَ غُلَامُکُمُ الْأَسْوَدُ وَ قَامَ إِلَیْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مَنْ أَبِی فَقَالَ الَّذِی تُنْسَبُ إِلَیْهِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ یَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْکَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَکَ رَحْمَةً فَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْکَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا کَلَّمَ اسْتَحْیَا وَ عَرِقَ وَ غَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَیَاءً حِینَ کَلَّمُوهُ فَنَزَلَ فَلَمَّا کَانَ فِی السَّحَرِ هَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع بِصَفْحَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فِیهَا هَرِیسَةٌ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَکَ الْحُورُ الْعِینُ فَکُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُکُمَا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ
الکافی ج : 5 ص : 566
أَنْ یَأْکُلَهَا غَیْرُکُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع فَأَکَلُوا فَأُعْطِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمُبَاضَعَةِ مِنْ تِلْکَ الْأَکْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا فَکَانَ إِذَا شَاءَ غَشِیَ نِسَاءَهُ کُلَّهُنَّ فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ
42- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ
43- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ثُمَّ ذَکَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ
44- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ کَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّ أَبَاکَ کَانَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ
45- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا
46- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی بِامْرَأَتِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْیَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نَرَی أَنْ تَرْجُمَهَا فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْیَضُ قَالَ فَجَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَقَالَ مَا حَالُکُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَکَ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَتَیْتَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ قَدْ قَالَتْ لِی فِی لَیْلَةٍ مِنَ اللَّیَالِی إِنِّی طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِی الْبَرْدَ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاکِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَتْ
الکافی ج : 5 ص : 567
نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَیْهِ وَ أَبَیْتُ قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُکُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْیَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّکَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَیْفَعَ اسْوَدَّ
47- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ قَالَ مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا
48- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلَا یُعْجِلْهَا
49- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطی کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ یُعْرَفُ مِنْ شَکْلِهِ الذَّکَرُ مِنَ الْأُنْثَی قُلْتُ مَا یَعْنِی ثُمَّ هَدی قَالَ هَدَاهُ لِلنِّکَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَکْلِهِ
50- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اخْتَضَبْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْیِئَةَ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْیِئَةَ ثُمَّ قَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَرَاهَا عَلَی مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ تَهْیِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاکَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَیُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ ثُمَّ قَالَ کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع أَلْفُ امْرَأَةٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِیرَةٌ وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّیَّةٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ کَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ
51- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الکافی ج : 5 ص : 568
تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا
52- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِینَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَةِ
53- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ حَفْصَةَ وَ الْمَرْأَةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ فَدَخَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْطُبُ الزَّوْجَ وَ أَنَا امْرَأَةٌ أَیِّمٌ لَا زَوْجَ لِی مُنْذُ دَهْرٍ وَ لَا وَلَدَ فَهَلْ لَکَ مِنْ حَاجَةٍ فَإِنْ تَکُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِی لَکَ إِنْ قَبِلْتَنِی فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْراً وَ دَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ یَا أُخْتَ الْأَنْصَارِ جَزَاکُمُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خَیْراً فَقَدْ نَصَرَنِی رِجَالُکُمْ وَ رَغِبَتْ فِیَّ نِسَاؤُکُمْ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ مَا أَقَلَّ حَیَاءَکِ وَ أَجْرَأَکِ وَ أَنْهَمَکِ لِلرِّجَالِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص کُفِّی عَنْهَا یَا حَفْصَةُ فَإِنَّهَا خَیْرٌ مِنْکِ رَغِبَتْ فِی رَسُولِ اللَّهِ فَلُمْتِهَا وَ عَیَّبْتِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ انْصَرِفِی رَحِمَکِ اللَّهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَکِ الْجَنَّةَ لِرَغْبَتِکِ فِیَّ وَ تَعَرُّضِکِ لِمَحَبَّتِی وَ سُرُورِی وَ سَیَأْتِیکِ أَمْرِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ فَأَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ
54- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْیَرْبُوعِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَتَزَوَّجُ فِیکُمْ وَ أُزَوِّجُکُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ ع فَإِنَّ تَزْوِیجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
الکافی ج : 5 ص : 569
55- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ فِیهَا فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَیْضاً لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ
56- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا سَدِیرُ بَلَغَنِی عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْکُوفَةِ جَمَالٌ وَ حُسْنُ تَبَعُّلٍ فَابْتَغِ لِی امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِی مَوْضِعٍ فَقُلْتُ قَدْ أَصَبْتُهَا جُعِلْتُ فِدَاکَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ فَقَالَ لِی یَا سَدِیرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ قَوْماً فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِی أَعْقَابِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ یُصِیبَ جَسَدِی جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
57- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ مُرْ نِسَاءَکَ لَا یُصَلِّینَ عُطُلًا وَ لَوْ یُعَلِّقْنَ فِی أَعْنَاقِهِنَّ سَیْراً
58- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ذَکَرْتُ لَهُ الْمَجُوسَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ نِکَاحٌ کَنِکَاحِ وُلْدِ آدَمَ وَ إِنَّهُمْ یُحَاجُّونَّا بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا یُحَاجُّونَکُمْ بِهِ لَمَّا أَدْرَکَ هِبَةُ اللَّهِ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ زَوِّجْ هِبَةَ اللَّهِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَوْرَاءَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ غِلْمَةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا اللَّهُ فَلَمَّا أَدْرَکَ وُلْدُ هِبَةِ اللَّهِ قَالَ یَا رَبِّ زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللَّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَخْطُبَ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ وَ کَانَ مُسْلِماً أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلَی وُلْدِ هِبَةِ اللَّهِ فَزَوَّجَهُنَّ فَمَا کَانَ مِنْ جَمَالٍ وَ حِلْمٍ فَمِنْ قِبَلِ الْحَوْرَاءِ وَ النُّبُوَّةِ وَ مَا کَانَ مِنْ سَفَهٍ أَوْ حِدَّةٍ فَمِنَ الْجِنِّ
59- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّی أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً
الکافی ج : 5 ص : 570
بَابُ تَفْسِیرِ مَا یَحِلُّ مِنَ النِّکَاحِ وَ مَا یَحْرُمُ وَ الْفَرْقِ بَیْنَ النِّکَاحِ وَ السِّفَاحِ وَ الزِّنَی وَ هُوَ مِنْ کَلَامِ یُونُسَ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ کُلُّ زِنًی سِفَاحٌ وَ لَیْسَ کُلُّ سِفَاحٍ زِنًی لِأَنَّ مَعْنَی الزِّنَی فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ فَلَمَّا کَانَ هَذَا الْفِعْلُ بِکُلِّیَّتِهِ حَرَاماً مِنْ کُلِّ وَجْهٍ کَانَتْ تِلْکَ الْعِلَّةُ رَأْسَ کُلِّ فَاحِشَةٍ وَ رَأْسَ کُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْفُرُوجِ کُلِّهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ یَکُونُ فِعْلُ الزِّنَی عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ وَ أَجْرٍ مُسَمًّی وَ مُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلَی ذَلِکَ الْفِعْلِ فَلَیْسَ ذَلِکَ التَّرَاضِی مِنْهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ مِنَ الْمُؤَاتَاةِ عَلَی الْمُوَاقَعَةِ حَلَالًا وَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًا أَوْ أَمَرَهُمْ بِهِ فَلَمَّا کَانَ هَذَا الْفِعْلُ غَیْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ کَانَ حَرَاماً کُلُّهُ وَ کَانَ اسْمُهُ زِنًی مُحْصَناً لِأَنَّهُ مَعْصِیَةٌ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ عِنْدَ جَمِیعِ الْفِرَقِ وَ الْمِلَلِ إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَیْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَ نَظِیرُ ذَلِکَ الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا إِنَّهَا رَأْسُ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ إِنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً خَمْراً لِأَنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا بِلَا مِزَاجٍ مِنْ غَیْرِهَا صَارَتْ خَمْراً وَ صَارَتْ رَأْسَ کُلِّ مُسْکِرٍ مِنْ غَیْرِهَا وَ لَیْسَ سَائِرُ الْأَشْرِبَةِ کَذَلِکَ لِأَنَّ کُلَّ جِنْسٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْکِرَةِ فَمَشُوبَةٌ مَمْزُوجٌ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَ مُسْتَخْرَجٌ مِنْهَا الْحَرَامُ نَظِیرُهُ الْمَاءُ الْحَلَالُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلَالِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ وَ لَیْسَ الْمَاءُ الَّذِی حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ لَا التَّمْرُ وَ لَا الزَّبِیبُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ إِنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلَابُهُ عِنْدَ امْتِزَاجِ کُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ حَتَّی غَلَی وَ انْقَلَبَ وَ الْخَمْرُ غَلَتْ بِنَفْسِهَا لَا بِخِلَافِهَا فَاشْتَرَکَ جَمِیعُ الْمُسْکِرِ فِی اسْمِ الْخَمْرِ وَ کَذَلِکَ شَارَکَ السِّفَاحَ الزِّنَی فِی مَعْنَی السِّفَاحِ وَ لَمْ یُشَارِکِ السِّفَاحُ فِی مَعْنَی الزِّنَی أَنَّهُ زِنًی وَ لَا فِی اسْمِهِ فَأَمَّا مَعْنَی السِّفَاحِ الَّذِی هُوَ غَیْرُ الزِّنَی وَ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِاسْمِ السِّفَاحِ وَ مَعْنَاهُ فَالَّذِی هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّکَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ وَ إِنَّمَا صَارَ سِفَاحاً لِأَنَّهُ نِکَاحٌ حَرَامٌ مَنْسُوبٌ إِلَی الْحَلَالِ
الکافی ج : 5 ص : 571
وَ هُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ فَلَمَّا کَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلَالًا وَ وَجْهٌ حَرَاماً کَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَیْهِ نِکَاحُ تَزْوِیجٍ إِلَّا أَنَّهُ مَشُوبٌ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ غَیْرُ خَالِصٍ فِی مَعْنَی الْحَرَامِ بِالْکُلِّ وَ لَا خَالِصٌ فِی وَجْهِ الْحَلَالِ بِالْکُلِّ أَمَّا أَنْ یَکُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَ الْقَصْدِ إِلَی غَیْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ مِنْ وَجْهِ التَّأْوِیلِ وَ الْخَطَإِ وَ الِاسْتِحْلَالِ بِجِهَةِ التَّأْوِیلِ وَ التَّقْلِیدِ نَظِیرُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِی ذَکَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ تَحْرِیمَهَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ إِلَی آخِرِ الْ آیَةِ کُلُّ ذَلِکَ حَلَالٌ فِی جِهَةِ التَّزْوِیجِ حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ مَا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا مُسْتَحِلًّا لِذَلِکَ فَیَکُونُ تَزْوِیجُهُ ذَلِکَ سِفَاحاً مِنْ وَجْهَیْنِ مِنْ وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ وَ مِنْ وَجْهِ التَّزْوِیجِ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ جَاهِلًا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ وَ نَظِیرُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْحُبْلَی مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِی لَهَا زَوْجٌ بِعِلْمٍ وَ الَّذِی یَنْکِحُ الْمَمْلُوکَةَ مِنَ الْفَیْ ءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ وَ الَّذِی یَنْکِحُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ الْمَجُوسِیَّةَ وَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ وَ الَّذِی یَقْدِرُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَیَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ أَوْ غَیْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِیجاً دَائِماً بِمِیرَاثٍ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا وَ الْمَمْلُوکُ یَتَزَوَّجُ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ وَ الْمَمْلُوکُ یَکُونُ عِنْدَهُ أَکْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِیجاً صَحِیحاً وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَ الَّذِی لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ثُمَّ یَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ بِتَحْلِیلٍ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ هِیَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَیْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَهَؤُلَاءِ کُلُّهُمْ تَزْوِیجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِیجِ حَلَالٌ حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ الْ آخَرِ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِلَّا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِذَلِکَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً ذَلِکَ کُلُّهُ غَیْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَیْهِ وَ لَا ثَابِتٍ لَهُمُ التَّزْوِیجُ بَلْ یُفَرِّقُ الْإِمَامُ بَیْنَهُمْ وَ لَا یَکُونُ نِکَاحُهُمْ زِنًی وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ
الکافی ج : 5 ص : 572
هَذَا الْوَجْهِ أَوْلَادَ زِنًی وَ مَنْ قَذَفَ الْمَوْلُودَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ وُلِدُوا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ جُلِدَ الْحَدَّ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِیجِ رِشْدَةٍ وَ إِنْ کَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَ الْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَی الْأَبِ مَوْلُودٌ بِتَزْوِیجِ رِشْدَةٍ عَلَی نِکَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ خَارِجٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَ لَکِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفِرْقَةِ وَ الرُّجُوعِ إِلَی الِاسْتِئْنَافِ بِمَا یَحِلُّ وَ یَجُوزُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ السِّفَاحِ عَلَی صِحَّةِ مَعْنَی السِّفَاحِ لَمْ یَأْثَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یَعْنِی أَنَّ مَعْنَی السِّفَاحِ هُوَ الزِّنَا وَ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ أَوْ أَتَاهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ أَوْ أَتَاهَا وَ هِیَ فِی دَمِ حَیْضِهَا أَوْ أَتَاهَا فِی حَالِ صَلَاتِهَا وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ قَبْلَ أَنْ یُوَاجِهَ صَاحِبَهَا وَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ وَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ تُسْبَی عَلَی غَیْرِ وَجْهِ السِّبَاءِ وَ تُسْبَی وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُسْبَوْا وَ مَنْ تَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً أَوْ نَصْرَانِیَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ وَ کَانَ التَّزْوِیجُ فِی مِلَّتِهِمْ تَزْوِیجاً صَحِیحاً إِلَّا أَنَّهُ شَابَ ذَلِکَ فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ إِلَی آلِهَتِهِمُ اللَّاتِی بِتَحْلِیلِهِمُ اسْتَحَلُّوا التَّزْوِیجَ فَکُلُّ هَؤُلَاءِ أَبْنَاؤُهُمْ أَبْنَاءُ سِفَاحٍ إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ هُوَ أَهْوَنُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا إِتْیَانُ هَؤُلَاءِ السِّفَاحِ إِمَّا مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ فَسَادِ بَعْضِ هَذِهِ الْجِهَاتِ وَ إِتْیَانُهُنَّ حَلَالٌ وَ لَکِنْ مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلَالِ وَ سِفَاحٌ فِی وَقْتِ الْفِعْلِ بِلَا زِنًی وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا دَخَلَا فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا إِعَادَةَ اسْتِحْلَالٍ جَدِیدٍ وَ کَذَلِکَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ مَهْرٍ فَتَزْوِیجُهُ جَائِزٌ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ وَ هُمَا عَلَی تَزْوِیجِهِمَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ الْإِسْلَامَ یَقْرُبُ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ وَ مِنْ کُلِّ حَقٍّ وَ لَا یَبْعُدُ مِنْهُ وَ کَمَا جَازَ أَنْ یَعُودَ إِلَی أَهْلِهِ بِلَا تَزْوِیجٍ جَدِیدٍ أَکْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی الْإِسْلَامِ فَکُلُّ هَؤُلَاءِ ابْتِدَاءُ نِکَاحِهِمْ نِکَاحٌ صَحِیحٌ فِی مِلَّتِهِمْ وَ إِنْ کَانَ إِتْیَانُهُنَّ فِی تِلْکَ الْأَوْقَاتِ حَرَاماً لِلْعِلَلِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ الْمَوْلُودُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ أَوْلَادُ رِشْدَةٍ لَا أَوْلَادُ زِنًی وَ أَوْلَادُهُمْ أَطْهَرُ مِنْ أَوْلَادِ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ السِّفَاحِ وَ مَنْ قَذَفَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ حَدَّ الْمُفْتَرِی لِعِلَّةِ التَّزْوِیجِ الَّذِی کَانَ وَ إِنْ کَانَ مَشُوباً بِشَیْ ءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِیِّ مِنْ أَیِّ مِلَّةٍ کَانَ أَوْ فِی أَیِّ دِینٍ کَانَ إِذَا کَانَ نِکَاحُهُمْ تَزْوِیجاً فَعَلَی الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ لِلْمُتَزَوِّجِ فِی الْإِسْلَامِ تَزْوِیجاً صَحِیحاً لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا فِی الْحَدِّ وَ إِنَّمَا الْحَدُّ لِعِلَّةِ التَّزْوِیجِ لَا لِعِلَّةِ الْکُفْرِ وَ الْإِیمَانِ
الکافی ج : 5 ص : 573
وَ أَمَّا وَجْهُ النِّکَاحِ الصَّحِیحِ السَّلِیمِ الْبَرِی ءِ مِنَ الزِّنَا وَ السِّفَاحِ هُوَ الَّذِی غَیْرُ مَشُوبٍ بِشَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ أَوْ وُجُوهِ الْفَسَادِ فَهُوَ النِّکَاحُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَلَی حَدِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ التَّزْوِیجِ وَ التَّرَاضِی عَلَی مَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَفْرُوضِ وَ التَّسْمِیَةِ لِلْمَهْرِ وَ الْفِعْلِ فَذَلِکَ نِکَاحٌ حَلَالٌ غَیْرُ سِفَاحٍ وَ لَا مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرْنَا الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّکَاحِ وَ هُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ هُوَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ الَّذِی تَنَاکَحَتْ عَلَیْهِ أَنْبِیَاءُ اللَّهِ وَ حُجَجُهُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ وَ أَمَّا الَّذِی یَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ وَ یَشْتَرِی مِنْهُ جَارِیَةً أَوْ مِنْ مَالِ سَرِقَةٍ أَوْ خِیَانَةٍ أَوْ کَذِبٍ فِیهِ أَوْ مِنْ کَسْبٍ حَرَامٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْحَرَامِ فَتَزَوَّجَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ تَزْوِیجاً مِنْ جِهَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَتَزْوِیجُهُ حَلَالٌ وَ وَلَدُهُ وَلَدُ حَلَالٍ غَیْرُ زَانٍ وَ لَا سِفَاحٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحَرَامَ فِی هَذَا الْوَجْهِ فِعْلُهُ الْأَوَّلُ بِمَا فَعَلَ فِی وَجْهِ الِاکْتِسَابِ الَّذِی اکْتَسَبَهُ مِنْ غَیْرِ وَجْهٍ وَ فِعْلُهُ فِی وَجْهِ الْإِنْفَاقِ فِعْلٌ یَجُوزُ الْإِنْفَاقُ فِیهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا یَکُونُ مَحْمُوداً أَوْ مَذْمُوماً عَلَی فِعْلِهِ وَ تَقَلُّبِهِ لَا عَلَی جَوْهَرِ الدِّرْهَمِ أَوْ جَوْهَرِ الْفَرْجِ وَ الْحَلَالُ حَلَالٌ فِی نَفْسِهِ وَ الْحَرَامُ حَرَامٌ فِی نَفْسِهِ أَیِ الْفِعْلُ لَا الْجَوْهَرُ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ التَّزْوِیجُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ کُلِّهَا حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ نَظِیرُ ذَلِکَ نَظِیرُ رَجُلٍ سَرَقَ دِرْهَماً فَتَصَدَّقَ بِهِ فَفِعْلُهُ سَرِقَةٌ حَرَامٌ وَ فِعْلُهُ فِی الصَّدَقَةِ حَلَالٌ لِأَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا یُفْسِدُ أَحَدُهُمَا الْ آخَرَ إِلَّا أَنَّهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ فِعْلُهُ ذَلِکَ الْحَلَالُ لِعِلَّةِ مُقَامِهِ عَلَی الْحَرَامِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ فَیَکُونُ مَحْسُوباً لَهُ فِعْلُهُ فِی الصَّدَقَةِ وَ کَذَلِکَ کُلُّ فِعْلٍ یَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَ الْکَافِرُ مِنْ أَفَاعِیلِ الْبِرِّ أَوِ الْفَسَادِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حَتَّی یُخْتَمَ لَهُ عَلَی أَیِّ الْأَمْرَیْنِ یَمُوتُ فَیَخْلُوا بِهِ فِعْلُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ کَانَ لِغَیْرِهِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً
الکافی ج : 5 ص : 574
بَابُ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ
تَمَّ کِتَابُ النِّکَاحِ مِنْ کِتَابُ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْعَقِیقَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عِتْرَتِهِ أَجْمَعِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً