فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابُ قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا وَ الزِّینَةُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ فِی الْ آیَةِ الْأُخْرَی
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابُ وَحْدَهُ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ وَ الْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً
الکافی ج : 5 ص : 523

بَابُ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ إِلَی آخِرِ الْ آیَةِ قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّی عَلَیْهِ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلَانِ یُسَمَّی أَحَدُهُمَا هِیتَ وَ الْ آخَرُ مَانِعٌ فَقَالَا لِرَجُلٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْمَعُ إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَیْکَ بَابُ نَةِ غَیْلَانَ الثَّقَفِیَّةِ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ بَخْلَاءُ مُبَتَّلَةٌ هَیْفَاءُ شَنْبَاءُ إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَکَلَّمَتْ غَنَّتْ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِرُ
الکافی ج : 5 ص : 524
بِثَمَانٍ بَیْنَ رِجْلَیْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَا أُرِیکُمَا مِنْ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَغُرِّبَ بِهِمَا إِلَی مَکَانٍ یُقَالُ لَهُ الْعَرَایَا وَ کَانَا یَتَسَوَّقَانِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ

بَابُ النَّظَرِ إِلَی نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَ