فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ النَّهْیِ عَنْ خِلَالٍ تُکْرَهُ لَهُنَّ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
الکافی ج : 5 ص : 520
قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَی الرَّاحَةِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً أَوْ جُمَّةً
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ یَجْعَلْنَ فِی رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ قَالَ یَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ نَفْسِهَا وَ کَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا یَضُرُّهَا
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابُ هَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ

بَابُ مَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا مِنَ
الکافی ج : 5 ص : 521
الزِّینَةِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّینَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَیْنِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَی مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الزِّینَةُ الظَّاهِرَةُ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَکَةُ وَ هِیَ الْقُلْبُ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَیْهَا وَ دَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِی فُلَانٍ فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِیلُ عَلَی صَدْرِهِ وَ ثَوْبِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لَأُخْبِرَنَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع بِهَذِهِ الْ آیَةِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ
الکافی ج : 5 ص : 522

بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابُ قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا وَ الزِّینَةُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ فِی الْ آیَةِ الْأُخْرَی
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابُ وَحْدَهُ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ وَ الْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً
الکافی ج : 5 ص : 523