بَابُ الْمَرْأَةُ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَ تَرْضَی بِهِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً
بَابُ الْأَمَةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتُعْتَقُ أَوْ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ
الکافی ج : 5 ص : 486
وَ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَرِیرَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَیَّرُ فِیهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَرِیرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِینَ أُعْتِقَتْ فِی التَّخْیِیرِ وَ فِی الصَّدَقَةِ وَ فِی الْوَلَاءِ
الکافی ج : 5 ص : 487
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا 14- رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَارِی إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ وَ إِنْ شِئْتِ فَلَا
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ زَوْجُ بَرِیرَةَ عَبْداً
بَابُ الْمَمْلُوکُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَیُعْتَقُ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَیْهِ الْخِیَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ