فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ یَطَؤُهَا فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَةً فَاشْتَرَاهَا وَ بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَکَتَبَ
الکافی ج : 5 ص : 484
إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع أَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ هَذَا
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِشِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ

بَابُ الْمَرْأَةُ تَکُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِیهِ فَیَصِیرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی سُرِّیَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْکَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِیهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِی وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَبْدِی وَ لَا یُجَامِعْنِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی فَأَوْلَدَنِی وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِی فَأَنْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِی الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی وَ إِنَّ وَلَدِی مَاتَ فَوَرِثْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَنِی فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ اذْهَبِی فَإِنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِیعِی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِی
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ
الکافی ج : 5 ص : 485
الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ هُوَ عَبْدُهَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ
4- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ

بَابُ الْمَرْأَةُ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَ تَرْضَی بِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً