بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ مِنَ النِّسَاءِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ
الکافی ج : 5 ص : 477
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَ کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَةِ أَنْ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یَطَأَهُنَّ
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِیَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ یَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا یُجَاوِزُهُ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ یَشْتَرِی کَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ
بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الکافی ج : 5 ص : 478
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَی مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ أَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُعَیِّرُوا عَلَیَّ فَقَالَ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ
الکافی ج : 5 ص : 479
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ بِذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ نِکَاحَهُ أَوْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا
بَابُ الْمَمْلُوکَةُ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ زِنًی