بَابُ الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ وَ الْمَرْأَةُ تُحِلُّ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ نَفِیسَةٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ یَفْتَضَّهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَافْتَضَّهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ یَکُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِی رِفَاعَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِیَةُ النَّفِیسَةُ تَکُونُ عِنْدِی
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِیعُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا أُحِلَّ لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ
الکافی ج : 5 ص : 469
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ إِلَی صَاحِبِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا فَهُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ عَلَی صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ
7- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَ لَا یَطَأَهَا وَ زَادَ فِیهِ هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَاکَ لَکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ قَالَ وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِیَ فَفَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یُجْعَلَ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِیرُهُ قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص وَ شَفَاعَتُنَا تَحْبَطُ بِذُنُوبِکُمْ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ فَلَا تَعُودُونَ وَ تَتَّکِلُونَ عَلَی شَفَاعَتِنَا فَوَ اللَّهِ مَا یَنَالُ
الکافی ج : 5 ص : 470
شَفَاعَتَنَا إِذَا رَکِبَ هَذَا حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَ یَرَی هَوْلَ جَهَنَّمَ
10- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ جَارِیَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَتَأْبَی فَیَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّکِ وَ یَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ فَقَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَیْنَ هُوَ مِنَ اللُّطْفِ
11- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ فَیَقُولُ اجْعَلِینِی فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِکِ تَمْسَحُ بَطْنِی وَ تَغْمِزُ رِجْلِی وَ مِنْ مَسِّی إِیَّاهَا یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا النِّکَاحَ فَقَالَ الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ الْخَدِیعَةَ قَالَ یَا سُلَیْمَانُ مَا أَرَاکَ إِلَّا تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ جَارِیَتِهَا
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَیَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَتُحَلِّلُهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ
13- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ أَلَّا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلِّلْ خَادِمَکَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَطِیبَ اللَّبَنُ
14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَةَ إِلَیْکَ تَخْدُمُکَ فَإِذَا خَرَجْتَ فَرُدَّهَا إِلَیْنَا
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَةً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا
16- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ لَکِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأَخِیهِ
الکافی ج : 5 ص : 471
بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَنْ یَطَأَهَا
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ لِابْنِهِ جَارِیَةٌ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَةً وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی جَارِیَةٍ لِابْنٍ لِی صَغِیرٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَکَتَبَ لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَتِی جَارِیَةً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِی بَیْتِ زَوْجِهَا حَتَّی مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَیَّ هِیَ وَ الْجَارِیَةُ أَ فَیَحِلُّ لِیَ الْجَارِیَةُ أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ قَوِّمْهَا بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ أَشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَی أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَ جَارِیَةَ ابْنَتِهِ وَ لِیَ ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَةٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَأَ نَحْوِی بِالسَّبَابُ ةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَةً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَفْتَضَّهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
الکافی ج : 5 ص : 472
بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَقَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا فَلَا یُنْزِلِ الْمَاءَ حَتَّی یَسْتَبِینَ أَ حُبْلَی هِیَ أَمْ لَا قُلْتُ وَ فِی کَمْ تَسْتَبِینُ لَهُ قَالَ فِی خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَؤُهَا أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَحِضْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ غَیْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا فَلَا یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَهُ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ قُلْتُ وَ فِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ قَالَ فِی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْجَارِیَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا وَ قَالَ فِی رَجُلٍ یَبِیعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ
الکافی ج : 5 ص : 473
مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً وَ لَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَلَیْسَ بِهِ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ قَالَ أَ فَرَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَقَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ
الکافی ج : 5 ص : 474
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ