فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْأَبْکَارِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً قَالَ یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْبِکْرِ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا مَخَافَةَ کَرَاهِیَةِ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ
الکافی ج : 5 ص : 463
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَفْتَضَّهَا
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا
5- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْجَارِیَةُ ابْنَةُ کَمْ لَا تُسْتَصْبَی ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی وَ أَجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلَی أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَهِیَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ

بَابُ تَزْوِیجِ الْإِمَاءِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ
وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ
الکافی ج : 5 ص : 464
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا یَتَمَتَّعْ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ

بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا وَ کَذَا إِلَی کَذَا وَ کَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاکَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ
الکافی ج : 5 ص : 465