فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الزِّیَادَةِ فِی الْأَجَلِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِیدَکَ وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَتَزَوَّجُهَا عَلَی شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِی قَلْبِهِ فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا لَا یَجُوزُ
الکافی ج : 5 ص : 459
شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً کَانَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ لِغَیْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ

بَابُ مَا یَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَیْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَیْنِ وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ اللَّیْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ
الکافی ج : 5 ص : 460
4- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع کَمْ أَدْنَی أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ

بَابُ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً کَثِیرَةً

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ