بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ کَمْ قَالَ قُلْتُ شَیْئاً یَسِیراً قَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِیهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی قَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هِیَ أُخْتِی لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِکَاحُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ
الکافی ج : 5 ص : 445
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ فَأَسْقَتْهُ جَارِیَتِی فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ وَ هُوَ هَکَذَا فِی قَضَاءِ عَلِیٍّ ع
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً صَغِیرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ
7- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَمَلَّی وَ یَتَضَلَّعَ وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنِی وَ ابْنَةَ أَخِی فِی حَجْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِی إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا قَالَ فَقَالَ کَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ فَأَدْرَانِی عَلَی أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْکِرُ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّی قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنَعَّمُ
10- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
الکافی ج : 5 ص : 446
أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ ع قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً بِذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا
13- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ صَغِیرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَی فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَکَانَ ذَلِکَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرُمَ عَلَیْهِ بَنَاتُهُنَّ کُلُّهُنَّ
16- عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَةً لِی أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا
الکافی ج : 5 ص : 447
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَا لَا تَحِلُّ لَهُ
بَابُ فِی نَحْوِهِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَمَتُکَ وَ هِیَ أَرْضَعَتْکَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ
بَابُ نِکَاحِ الْقَابِلَةِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ [عَنْ جَابِرٍ ]عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ
الکافی ج : 5 ص : 448
یَنْکِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ
وَ فِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِیُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ حَرُمَ عَلَیْهِ وَلَدُهَا
أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ بَنِی الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ
الکافی ج : 5 ص : 449
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ اللَّیْثِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ ص فَهِیَ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ إِنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَیَّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِیَ
الکافی ج : 5 ص : 450
فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا قَرَأْتَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ فَکَأَنَّهَا آیَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِکَ نَذْراً وَ صِیَاماً أَلَّا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِی الْعَلَانِیَةِ قَالَ فَقَالَ لِی عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ
8- عَلِیٌّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَ أَبُو حَنِیفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَکَ أَنْ یُسْتَمْتَعْنَ وَ یَکْتَسِبْنَ عَلَیْکَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَیْسَ کُلُّ الصِّنَاعَاتِ یُرْغَبُ فِیهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ یَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ وَ لَکِنْ مَا تَقُولُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ فِی النَّبِیذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَکَ فِی الْحَوَانِیتِ نَبَّاذَاتٍ فَیَکْتَسِبْنَ عَلَیْکَ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُکَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْ آیَةَ الَّتِی فِی سَأَلَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَایَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَکِّیَّةٌ وَ آیَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِیَّةٌ وَ رِوَایَتَکَ شَاذَّةٌ رَدِیَّةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ وَ آیَةُ الْمِیرَاثِ أَیْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ ذَاکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ لَا تَرِثُ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ ثُمَّ افْتَرَقَا
الکافی ج : 5 ص : 451