فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَیَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ یَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِیَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ
الکافی ج : 5 ص : 416
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ

بَابُ نَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا

5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَهَلْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا هِیَ إِنْ شَاءَ
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِی أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَقُولَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ کَانَ یُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ یُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضَی إِلَیْهَا قَالَ
الکافی ج : 5 ص : 417
فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِی فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابُ هِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ لَا کَرَامَةَ

بَابُ الرَّجُلِ یَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَیَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ

1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی غُلَاماً أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَرَی فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُضْطَجِعَیْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْ آخَرِ جَارِیَةٌ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا یَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَقَالَ فَإِنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ [عَنْهُ ]ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ
الکافی ج : 5 ص : 418
الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَأْتِی أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ