بَابُ الرَّجُلِ یُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَ الْعِنِّینِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ ءٌ فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ
الکافی ج : 5 ص : 411
فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ
5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ تَنْتَظِرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّیِّبَ الَّتِی قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَةُ قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَ هِیَ بِکْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا یَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ یُنْکِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ کَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
الکافی ج : 5 ص : 412
مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَی زَوْجِهَا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی أَنَّهُ یُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا
بَابُ نَادِرٌ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ بَلَغَ الرَّجُلَ أَنَّهَا الْکُبْرَی مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصُّغْرَی مِنْ بَنَاتِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَةَ الَّتِی کَانَ نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ وَاحِدَةً عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ
الکافی ج : 5 ص : 413
بَابُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا غَیْرَ عَذْرَاءَ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا ثَیِّباً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یُنْتَقَصُ قَالَ یُنْتَقَصُ