بَابُ الْمَرْأَةِ تُوَلِّی أَمْرَهَا رَجُلًا لِیُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ غَیْرِهِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ إِنِّی لَا أُزَوِّجُکِ حَتَّی تُشْهِدِی لِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِی إِلَّا
الکافی ج : 5 ص : 398
بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ تُوجَعُ رَأْسُهُ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
بَابُ أَنَّ الصِّغَارَ إِذَا زُوِّجُوا لَمْ یَأْتَلِفُوا
1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا یَتَأَلَّفُوا
بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ فِیهِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَلَا یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلْ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ
4- عَنْهُ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِی عَنْ عَمَّارٍ
الکافی ج : 5 ص : 399
السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِینَ