بَابُ مَا أُحِلَّ لِلنَّبِیِّ ص مِنَ النِّسَاءِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ قُلْتُ کَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْ ءٍ
الکافی ج : 5 ص : 388
قُلْتُ قَوْلُهُ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ یَنْکِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنَاتِ خَالَاتِهِ وَ أَزْوَاجِهِ اللَّاتِی هَاجَرْنَ مَعَهُ وَ أُحِلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ قَالَ مَنْ آوَی فَقَدْ نَکَحَ وَ مَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ یَنْکِحْ قُلْتُ قَوْلُهُ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِهِ النِّسَاءَ اللَّاتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْ آیَةِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ إِلَی آخِرِ الْ آیَةِ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ کَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ وَ لَکِنْ لَیْسَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ ص مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْ آیَةِ الَّتِی فِی النِّسَاءِ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَکَتْ یَمِینُکَ فَقَالَ أَرَاکُمْ وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَحِلُّ لَکُمْ مَا لَمْ یَحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَی لِرَسُولِهِ ص أَنْ یَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِنَّمَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِی حَرَّمَ عَلَیْکَ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ إِلَی آخِرِ الْ آیَةِ
الکافی ج : 5 ص : 389
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ یَقُولُ بِیَدِهِ هَکَذَا وَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ یَعْنِی یَقْبِضُ یَدَهُ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ کَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْ ءٍ قُلْتُ [قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ]وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِهِ لَا یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ فِی هَذِهِ الْ آیَةِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ إِلَی آخِرِهَا وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ کَمَا تَقُولُونَ کَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یُحِلَّ لَهُ لِأَنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ وَ لَکِنْ لَیْسَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ ص أَنْ یَنْکِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْ آیَةِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ
الکافی ج : 5 ص : 390
5- وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ فِی تَسْمِیَةِ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص وَ نَسَبِهِنَّ وَ صِفَتِهِنَّ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حَیِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ وَ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ کَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ تَیْمٍ وَ حَفْصَةُ مِنْ عَدِیٍّ وَ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ وَ سَوْدَةُ مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّی وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِی أَسَدٍ وَ عِدَادُهَا مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِی هِلَالٍ وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حَیِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ مَاتَ ص عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ وَ کَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ ص وَ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ أُمُّ وُلْدِهِ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ أَبِی الْجَوْنِ الَّتِی خُدِعَتْ وَ الْکِنْدِیَّةُ
الکافی ج : 5 ص : 391
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَتَزَوَّجْ عَلَی خَدِیجَةَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْ آیَةِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ فِی هَذِهِ الْ آیَةِ کُلِّهَا وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ لَکَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یُحِلَّ لَهُ هُوَ لِأَنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ وَ لَکِنْ لَیْسَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ أَحَادِیثُ آلِ مُحَمَّدٍ ص خِلَافُ أَحَادِیثِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ ص أَنْ یَنْکِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ فِی هَذِهِ الْ آیَةِ
بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا إِنَّ تَزْوِیجَهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
الکافی ج : 5 ص : 392
أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ
3- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الثَّیِّبُ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ وَارِثٍ مَعِی فَأَعْتَقْنَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَهَا أَوْ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِیهَا قَالَ بَلَی یَجُوزُ ذَلِکَ أَنْ تَزَوَّجَهَا قُلْتُ أَ فَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ
الکافی ج : 5 ص : 393
بَابُ اسْتِیمَارِ الْبِکْرِ وَ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِیمَارُهَا وَ مَنْ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْ آبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَلْیُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَی وَ الْیَتِیمَةُ فِی حِجْرِ الرَّجُلِ لَا یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَارِیَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ
الکافی ج : 5 ص : 394
إِذَا أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إِنْ کَانَتْ کَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَاهَا
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْبِکْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا
الکافی ج : 5 ص : 395