فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ نِکَاحِ الشِّغَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ نَهَی عَنْ نِکَاحِ الْمَرْأَتَیْنِ لَیْسَ لِوَاحِدَةٍ
الکافی ج : 5 ص : 361
مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَ قَالَ لَا یَحِلُّ أَنْ یَنْکِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ وَ نِکَاحِ الْمُسْلِمِینَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ وَ الشِّغَارُ أَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ یَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ غَیْرُ تَزْوِیجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هِیَ الْمُمَانَحَةُ وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَهُمَا

بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ابْنَةَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ فَکَتَبَ بِذَلِکَ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ یَرْفَعُهُ
الکافی ج : 5 ص : 362
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِیَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ یَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
4- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَةِ أَ یَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَهْدَی لَهَا أَبُوهَا جَارِیَةً کَانَ یَطَؤُهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا فَیَجْمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ بِنْتِ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ

بَابُ فِیمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّسَاءِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَیْسَ اللَّهُ حَکِیماً قَالَ بَلَی وَ هُوَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَ لَیْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَی قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ
الکافی ج : 5 ص : 363
أَیُّ حَکِیمٍ یَتَکَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَی الْمَدِینَةِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا هِشَامُ فِی غَیْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِی عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهَا شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً یَعْنِی فِی النَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ یَعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِکَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّ الْفَرْجَ لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِی الْقُوَّةِ عَلَی الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْإِمْسَاکِ فَقَالَ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ قَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ فَأَحَلَّ اللَّهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقُوَّةِ عَلَی قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَی إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْإِمْسَاکِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ وَ لِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ وَ اثْنَتَیْنِ وَ وَاحِدَةٍ وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ تَزَوَّجَ مِلْکَ الْیَمِینِ وَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِمْسَاکِهَا وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی تَزْوِیجِ الْحُرَّةِ وَ لَا عَلَی شِرَاءِ الْمَمْلُوکَةِ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَزْوِیجَ الْمُتْعَةِ بِأَیْسَرِ مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا لُزُومِ نَفَقَةٍ وَ أَغْنَی اللَّهُ کُلَّ فَرِیقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَی إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْجِدَةِ فِی النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاکِ وَ عَنِ الْإِمْسَاکِ عَنِ الْفُجُورِ وَ إِلَّا یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَ إِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَی وَجْهِ الْحَلَالِ لَمَا أَعْطَاهُمْ مَا یَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِیمَا أَعْطَاهُمْ وَ أَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ وَ بِمَا أَعْطَاهُمْ وَ بَیَّنَ لَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِکَ وَضَعَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَ الرَّجْمِ وَ اللِّعَانِ وَ الْفُرْقَةِ وَ لَوْ لَمْ یُغْنِ اللَّهُ کُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی وُجُوهِ الْحَلَالِ لَمَا وَضَعَ عَلَیْهِمْ حَدّاً مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ فَأَمَّا وَجْهُ التَّزْوِیجِ الدَّائِمِ وَ وَجْهُ مِلْکِ الْیَمِینِ فَهُوَ بَیِّنٌ وَاضِحٌ فِی أَیْدِی النَّاسِ لِکَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ أَمَّا أَمْرُ الْمُتْعَةِ فَأَمْرٌ غَمَضَ
الکافی ج : 5 ص : 364
عَلَی کَثِیرٍ لِعِلَّةِ نَهْیِ مَنْ نَهَی عَنْهُ وَ تَحْرِیمِهِ لَهَا وَ إِنْ کَانَتْ مَوْجُودَةً فِی التَّنْزِیلِ وَ مَأْثُورَةً فِی السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَ أَرَادَ ذَلِکَ فَصَارَ تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ حَلَالًا لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ لِیَسْتَوِیَا فِی تَحْلِیلِ الْفَرْجِ کَمَا اسْتَوَیَا فِی قَضَاءِ نُسُکِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ فَدَخَلَ فِی هَذَا التَّفْسِیرِ الْغَنِیُّ لِعِلَّةِ الْفَقِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَی أَدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً لِیَسَعَ الْغَنِیَّ وَ الْفَقِیرَ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ غَیْرُ جَائِزٍ أَنْ یُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلَی قَدْرِ مَقَادِیرِ الْقَوْمِ فَلَا یُعْرَفُ قُوَّةُ الْقَوِیِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِیفِ وَ لَکِنْ وُضِعَتْ عَلَی قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ثُمَّ رَغِبَ الْأَقْوِیَاءُ فَسَارَعُوا فِی الْخَیْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ الْقُوَّةِ فِی الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ لِأَهْلِ الْجِدَةِ مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ وَ مِمَّنْ لَهُ مِلْکُ الْیَمِینِ مَا شَاءَ کَمَا هِیَ حَلَالٌ لِمَنْ یَجِدُ إِلَّا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ وَ الْمَهْرُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی حُدُودِ التَّزْوِیجِ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ