بَابُ نَادِرٌ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ
2- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْجَلَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّی یَعْرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ
الکافی ج : 5 ص : 299
زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ مُؤْتَمَنٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَی اللَّهِ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ کَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِیَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یَبْتَلِیَهُ فِیهَا ثُمَّ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَأْجُرَهُ
بَابُ آخَرُ مِنْهُ فِی حِفْظِ الْمَالِ وَ کَرَاهَةِ الْإِضَاعَةِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَنَانِیرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَتِ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الْیَمَنِ وَ عِنْدِی کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً فَتَرَی أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْهِ یَبْتَاعُ لِی بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَی إِسْمَاعِیلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ دَنَانِیرَهُ فَاسْتَهْلَکَهَا وَ لَمْ یَأْتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ وَ قُضِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَةَ فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَقَالَ لَهُ مَهْ یَا بُنَیَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَکَ عَلَی اللَّهِ [هَذَا ]حُجَّةٌ وَ لَا لَکَ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَتِ إِنِّی لَمْ أَرَهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ یُصَدِّقُ اللَّهَ وَ یُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ
الکافی ج : 5 ص : 300
فِی کِتَابِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنُ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ ]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْ ءٍ فَاسْأَلُونِی عَنْ کِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَی عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ الْ آیَةَ وَ قَالَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَی أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ لَهُ وَ لَا خَلَفٌ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
الکافی ج : 5 ص : 301
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أُبَالِی ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَیِّعاً
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ کَثْرَةَ السُّؤَالِ
بَابُ ضَمَانِ مَا یُفْسِدُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ یَکُونُ فِی الرَّعْیِ فَتُفْسِدُ شَیْئاً هَلْ عَلَیْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَیْسَ عَلَیْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ یَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَیْلًا فَإِنَّ عَلَیْهَا ضَمَانٌ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَقَالَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ إِنَّ عَلَی صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِنَّمَا رَعْیُهَا بِالنَّهَارِ وَ أَرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَصْحَابِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُ الْمَاشِیَةِ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفَشُ وَ إِنَّ دَاوُدَ ع حَکَمَ لِلَّذِی أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَکَمَ سُلَیْمَانُ ع الرِّسْلَ وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِی ذَلِکَ الْعَامِ
الکافی ج : 5 ص : 302
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ قُلْتُ حِینَ حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَتْ قَضِیَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی النَّبِیِّینَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ یَحْفَظَهُ بِالنَّهَارِ وَ عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ بِاللَّیْلِ فَحَکَمَ دَاوُدُ ع بِمَا حَکَمَتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ ع مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی سُلَیْمَانَ ع أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی زَرْعٍ فَلَیْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ کَذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَیْمَانَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ کُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ