بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَةً وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّةَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص کَرِهَ مُشَارَکَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا یَغِیبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ
بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِجَارِیَةٍ أَعْرِضُهَا فَجَعَلَ یُسَاوِمُنِی وَ أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِیَّاهُ فَضَمَّ عَلَی یَدِی قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا سَاوَمْتُکَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِی أَوْ لَا تَنْبَغِی وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْکَ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَقَالَ هَیْهَاتَ أَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ النَّبِیِّ ص الْوَضِیعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ
الکافی ج : 5 ص : 287
بَابُ حَزْرِ الزَّرْعِ
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَکَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ فَیَجِیئُونَ وَ یَقُولُونَ لَنَا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَکُمْ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ فَقَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ یَجِی ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَنَا إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتُ وَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ یَرُدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ کَانَ عَلَیْهِ