بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ مَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِیَةِ وَ السُّیُولِ
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاةٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِکَیْلِ حِنْطَةٍ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ یُسَنَّی مُسَنَّاةٌ فَیُحْمَلَ الْمَاءَ فَیُسْتَقَی بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ یُسْتَغْنَی عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ جَارَکَ وَ النِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ
الکافی ج : 5 ص : 278
الشِّرْبُ فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ فَیَقُولُ لَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ أَنْ یُحْبَسَ الْأَعْلَی عَلَی الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ ثُمَّ یُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَی أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبِ ثُمَّ یُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَی أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ أَنْ یُحْبَسَ الْأَعْلَی عَلَی الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّیْلِ أَنَّ الْأَعْلَی یَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَ یُتْرَکُ مِنَ الْمَاءِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثُمَّ یُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَی الْأَسْفَلِ الَّذِی یَلِیهِ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْحَوَائِطُ وَ یَفْنَی الْمَاءُ
الکافی ج : 5 ص : 279
بَابُ فِی إِحْیَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَی خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ کَرَی أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّدَقَةَ وَ إِنْ کَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَکَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ یَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ
4- حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ حَتَّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ
الکافی ج : 5 ص : 280
یَتْرُکُ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدْءاً لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ وَ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَةً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص
بَابُ الشُّفْعَةِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الشُّفْعَةُ لِکُلِّ شَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِیهَا دُورٌ وَ طَرِیقُهُمْ وَاحِدٌ فِی عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَکَائِهِ فِی الطَّرِیقِ أَنْ یَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابُ هَا إِلَی طَرِیقٍ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِیقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
الکافی ج : 5 ص : 281
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِی الدُّورِ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِیکِ وَ یُعْرَضُ عَلَی الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِی الْبُیُوعِ إِذَا کَانَ شَرِیکاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ شُفْعَةٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِیهِ یَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ کَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِیهِ وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [عَنْ أَبِیهِ ]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَکُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِیکَیْنِ مَا لَمْ یُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَیْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ
8- یُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِیَ وَ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ هِیَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ یَکُونُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ وَ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا غَیْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَشَرِیکُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ
وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَکُونُ إِلَّا فِی الْأَرَضِینَ وَ الدُّورِ فَقَطْ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَ بَنَاهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَةً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابُ هُ وَ یَفْتَحُ بَابُ اً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ وَ یَسُدُّ بَابُ هُ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِیقِ بَیْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِیقُهُ یَجِی ءُ حَتَّی یَجْلِسَ عَلَی ذَلِکَ الْبَابُ
الکافی ج : 5 ص : 282
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ وَ لَا فِی نَهَرٍ وَ لَا فِی طَرِیقٍ