بَابُ قَبَالَةِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْیَةِ رُءُوسِهِمْ وَ مَنْ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ فَیُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِهِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قَرْیَةٌ عَظِیمَةٌ وَ لَهُ فِیهَا عُلُوجٌ ذِمِّیُّونَ یَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْیَةَ فَیُعْطِیهِمْ یُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ فَیُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ السُّلْطَانَ ثُمَّ یَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو نَجِیحٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَکَرَتِی عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ لِی مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کَذَلِکَ أُعَامِلُ أَکَرَتِی
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ أَکْثَرَ فَیَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مَا خَرَجَ عَلَیْهَا وَ لَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِیبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِیهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا الَّذِی کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا أَوَّلًا قَالَ إِذَا کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَی أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا یَعْرِضُ لِمَا فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِی أَیْدِی الدَّهَاقِینِ
الکافی ج : 5 ص : 270
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَرْیَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِی أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ عَلَیْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَیَّ فَأَعْطَوْنِی أَرْضَهُمْ وَ قَرْیَتَهُمْ عَلَی أَنْ أَکْفِیَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ فَفَضَلَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ لَکَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ
بَابُ مَنْ یُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ یَمُوتُ فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ سِنِینَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَیْعَ أَرْضِهِ الَّتِی قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِینَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْبَیْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِی تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَیْهِ وَ مَا یَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَکَتَبَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَی الْمُشْتَرِی أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِینَ مَا لَهُ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَنْ تُعْطَی الْأُجْرَةَ فِی کُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا یُقَدَّمُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَی الْوَقْتِ أَمْ تَکُونُ
الکافی ج : 5 ص : 271
الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ یَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَیُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
3- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِیِّ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَةَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَةٌ أَ یَرْجِعُ ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ أَوْ یَبْقَی فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ
بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَیُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ فَیُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُهَا وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ
الکافی ج : 5 ص : 272
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَی إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤَاجِرْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْمُثَنَّی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَیْتِ وَ الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ
6- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ کَیْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ یَجُزِ الثَّانِی قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ
الکافی ج : 5 ص : 273
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدَثَ فِیهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِیهَا غَرَامَةٌ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَرْعًی یَرْعَی فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَی فِیهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَی وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ کَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَی مَعَهُمْ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ وَ لَا یَرْعَی مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَی عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّی فِیهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَی فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَبِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ