فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الکافی ج : 5 ص : 253
یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ النَّاسِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا

بَابُ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ یَأْخُذُ أَجْوَدَ مِنْهَا

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ
الکافی ج : 5 ص : 254
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِیَّةَ طَیِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَکَرَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکُونُ عَلَیْهِ الثَّنِیُّ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الْمِثْقَالَ أَوْ یَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ کَانَ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ فَیُدْخِلُ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ الْجِلَالَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ رُدَّهَا عَلَی الَّذِی اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ یَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَیْرٌ مِنْهَا فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِیَّاهَا
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هِیَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَ آخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا
الکافی ج : 5 ص : 255

بَابُ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَةً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُهُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَ آخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهُ وَ یَحْبِسُ بَعْدَ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ