فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِی الرَّهْنِ

1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْ آخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَةَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْ آخَرُ هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَةٌ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ الْبَیِّنَةَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ یَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَةَ بَیْنَهُمَا فِیهِ فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّمَا هُوَ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَعَلَی الرَّاهِنِ الْیَمِینُ
الکافی ج : 5 ص : 238
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا یَقُولُ اسْتَوْدَعْتُکَهُ وَ الْ آخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِی إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ

بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ

6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَضْمَنُ الْعَارِیَّةَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِیهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِیرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا ضَمَاناً
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِیَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یَلْزَمُکَ [مَا ]تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ یُشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی مَا تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَکَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ [عَنْ مُحَمَّدٍ ]عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّةِ یَسْتَعِیرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا
الکافی ج : 5 ص : 239
کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِیَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إِذَا هَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ قَالَ یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدِیعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ کُلُّمَا کَانَ مِنْ وَدِیعَةٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَةً وَ قَالَ الْ آخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ عَلَیْکَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَةً
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ وَدِیعَةً فَوَضَعَهَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْکِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الکافی ج : 5 ص : 240
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا قَالَ فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص بَلْ عَارِیَّةٌ مَضْمُونَةٌ

بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَ مَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ اشْتَرَی مَتَاعاً فَوَضَعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ یَنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ یُضَمَّنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی یَقْبِضَهُ
الکافی ج : 5 ص : 241
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِیبِهِ
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَیَقِلُّ بِرِبْحِهِ فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ فَیَزِیدُ صَاحِبَهُ عَلَی شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا وَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْ ءٍ مِمَّا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَقَالَ یُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ