بَابُ الْعِینَةِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ أَیْضاً بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الکافی ج : 5 ص : 203
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِینَةِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَةَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ تُعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ یَأْتِینَا الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیَقُولُ أُرْبِحُکَ دَهْ یَازْدَهْ وَ أَقُولُ أَنَا دَهْ دَوَازْدَهْ فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّی نَتَرَاوَضَ عَلَی أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ أَیُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَکَ فَیَقُولُ الْحَرِیرُ لِأَنَّهُ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَةٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِی ءُ بِهِ إِلَی بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلَی مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ فَإِذَا اشْتَرَی مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلَی بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنْهُ فَیَجِی ءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَی صَاحِبِ الْحَرِیرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَیْهِ فَیَقْبَلُهُ مِنِّی فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ قُلْتُ بَلَی لَوْ أَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِینَةٍ فَقَالَ
الکافی ج : 5 ص : 204
لَیْسَ عِنْدِی وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا وَ اشْتَرَی ثَوْباً کَمَا یُرِیدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ لِیَشْتَرِیَهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِی أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْتَرِهِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُعَیَّنُ ثُمَّ حَلَّ دَیْنُهُ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَقْضِی أَ یَتَعَیَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی عَیَّنَهُ وَ یَقْضِیهِ قَالَ نَعَمْ
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ لِی بِعْنِی شَیْئاً أَقْضِیکَ فَأَبِیعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ مَا تَقُولُ فِی الْعِینَةِ فِی رَجُلٍ یُبَایِعُ رَجُلًا فَیَقُولُ لَهُ أُبَایِعُکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ وَ بِدَهْ یَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا فَاسِدٌ وَ لَکِنْ یَقُولُ أَرْبَحُ عَلَیْکَ فِی جَمِیعِ الدَّرَاهِمِ کَذَا وَ کَذَا وَ یُسَاوِمُهُ عَلَی هَذَا فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ أُسَاوِمُهُ وَ لَیْسَ عِنْدِی مَتَاعٌ قَالَ لَا بَأْسَ
الکافی ج : 5 ص : 205
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِی بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَجَلٍ عَلَی أَنْ أَضْمَنَ ذَلِکَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ یَقْضِیَنِی الَّذِی عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَیَّنْتُ رَجُلًا عِینَةً فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَعَیِّنِّی حَتَّی أَقْضِیَکَ قَالَ عَیِّنْهُ حَتَّی یَقْضِیَکَ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَدِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِیلَ طَلَبَتْ مِنِّی مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِینَ أَلْفاً وَ أَبِیعُهَا ثَوْباً وَشِیّاً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَی صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَی وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ
الکافی ج : 5 ص : 206
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِیدُ أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ وَ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أَزِیدُهُ عَلَی مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ
بَابُ الشَّرْطَیْنِ فِی الْبَیْعِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ [عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ]عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ وَ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَیِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ کَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَیْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا وَ الْ آخَرُ نَظِرَةً فَلْیُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ
بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ ثُمَّ یُوجَدُ فِیهِ عَیْبٌ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِینَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِیّاً کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِیهِ عَیْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی بِعْتُکُمْ
الکافی ج : 5 ص : 207
بِهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ نَأْخُذُ مِنْکَ قِیمَةَ الثَّوْبِ فَذَکَرَ عُمَرُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَیْهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ أَوْ عَوَارٌ وَ لَمْ یَتَبَرَّأْ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَارِ أَوْ بِذَلِکَ الدَّاءِ إِنَّهُ یُمْضَی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ